السيد موسى الحسيني الزنجاني

493

المسائل الشرعية

حينئذٍ المطالبة بالأجرة ، إلّا إذا اشترط تأخيرها . مسألة 2203 : إذا سلّم المؤجر العين إلى المستأجر ، ولكنه امتنع عن قبضها أو قبضها ولم ينتفع منها ، وجب عليه دفع الأجرة . مسألة 2204 : لو آجر الشخص نفسه في يوم معيّن لعملٍ ، وحضر في ذلك اليوم لإنجاز العمل ، وجب على المستأجر أن يدفع إليه أُجرته وإن لم يستعمله المستأجر لذلك العمل ، كما لو استأجر شخصاً لخياطة الثوب في وقت معيّن وهيأ الأجير نفسه للعمل في ذلك الوقت ولكن المستأجر لم يسلّمه القماش ، وجب على المستأجر دفع الأجرة إلى الخياط ، سواء اشتغل الخياط في ذلك الوقت - لنفسه أو لغيره - أم لم يشتغل . مسألة 2205 : لو تبين بعد انقضاء مدة الإجارة بطلان عقد الإجارة وكان المستأجر قد استلم العين المستأجرة ، فإن كانت الأجرة المتعارفة مساوية أو أقل من الأجرة المعينة ، وجب على المستأجر دفع الأجرة المتعارفة . وأمّا إذا كانت الأجرة المتعارفة أكثر وكان المؤجر قد رضي بالأجرة المعينة فيما لو كانت الإجارة صحيحة فقط ، فيجوز له أخذ جميع الأجرة المتعارفة . وأمّا إذا كان المؤجر قد رضي بالأجرة المعينة بشكل عام ( سواء كانت الإجارة صحيحة أم باطلة ) ، فلا يجوز له أخذ أكثر من ذلك ، مثلًا في الموارد التي يكون فيها المؤجر على علم ببطلان الإجارة في نظر الشرع ، وبعدم لزوم دفع العين المستأجرة إلى المستأجر ولكنه أقدم على ذلك ، فبما أن المؤجر كان عالماً ببطلان الإجارة وقد رضى بالمبلغ الأقل ، لا يجوز له حينئذٍ أخذ الزائد من الأجرة المعينة من المستأجر . وإذا تبين بطلان الإجارة بعد مضي بعض المدة ، يجري فيه نفس هذا الحكم بالنسبة إلى أجرة المدّة السابقة . مسألة 2206 : إذا تلف العين المستأجرة أو حصل فيها عيب فإن لم يكن