السيد موسى الحسيني الزنجاني
488
المسائل الشرعية
فيها شيئا توجب رغبة المستأجرين ، بل الأحوط وجوباً لو كانت الإجارة بغير جنس الأجرة السابقة ، مثلا لو كانت الأجرة السابقة نقوداً واللاحقة حنطة أو غير ذلك ، فإن كانت القيمة أكثر لا تصحّ الإجارة . ولا فرق في هذه المسألة بين كون مورد الإجارة منزلًا أو غرفة أو دكاناً أو سفينةً أو طاحونةً أو غيرها . وكذلك لا فرق بين أن تكون الإجارة في عقد واحد ، أو كل قسم من الأقسام في عقد مستقل ، وسواء كان طرف العقد شخصاً واحداً أو عدّة أشخاص . مسألة 2189 : إذا اشترط الأجير على المستأجر أن يعمل له فقط ، فلا يجوز للمستأجر ايجاره لشخصٍ آخر ، وأما إذا لم يشترط عليه جاز له ذلك ، ولكن لو آجره فإن كان مال الإجارة الثانية من نفس الجنس لمال الإجارة الأولى ، لا يجوز أخذ الزيادة حينئذٍ ، بل الأحوط وجوباً إذا كان جنس مال الإجارة الثانية غير الأول ، فلا بد أن لا يكون قيمته أكثر من الأول . وكذلك لو تعهد شخص بعملٍ كخياطة ثوبٍ لشخصٍ آخر ، فإن لم تكن في نظر المستأجر خصوصيّة في عمل الأجير جاز للأجير أن يستأجر غيره لإنجاز العمل ، ولكن لا يجوز له أن يعطيه أقلّ من مبلغ الإجارة ، نعم لو عمل هو بعض العمل بنفسه ثمّ أعطاه لغيره لكي يتمّ ما عمله ، جاز له أن يعطيه أقل من مبلغ الإجارة ، وأمّا إذا كان المستأجر يرى هناك في الخياط الأجير امتيازاً خاصاً لخياطة الثوب ، فلا يجوز للخياط أن يعطي القماش إلى غيره لخياطته . مسألة 2190 : إذا استأجر شيئاً كالبيت - مثلًا - لمدة سنة بمبلغ ألف دينار واستفاد من قسم من البيت أو جميعه في بعض مدة الإجارة ، فله أن يؤجر الباقي بنفس مبلغ الإجارة أو بأقل منه ، ولكن لو أراد أن يؤجره بأكثر من ألف دينار ، يجب أن يعمل فيه عملًا كالترميم ونحوه ، والأحوط وجوباً إذا آجره بغير جنس الإجارة الأول عليه أن لا يكون بأكثر قيمة . ولا فرق في هذه