السيد موسى الحسيني الزنجاني
486
المسائل الشرعية
الشرعي أو حصل منهما الرضا بعد البلوغ والرشد ، صحّت الإجارة . وكذلك لو كانت الإجارة مع وليهما وقام غير البالغ أو السفيه باجراء الصيغة فقط ، صحّت الإجارة ، وكذا يجوز إجراء عقد الإجارة من قبل المميز غير البالغ أو المميز غير الرشيد في غير مالهما مع إذن المالك أو الولي لذلك المال . 7 - أن يتمكن المؤجر والمستأجر شرعاً من تمليك المنافع أو العمل للآخرين بأن يكون مالكاً أو وكيلًا عنه أو ولياً عليه وأن لا يكون محجوراً للفلس ولا يصح إجارة الفضولي إلّا بإجازة المالك كما لا تصحّ إجارة المفلّس ( وسيأتي تعريفه في المسألة 2261 ) إلّا إذا رضي بذلك الدائن قبل الإجارة أو بعدها . ولكن لا مانع في أن يكون المفلّس أجيراً . مسألة 2181 : يجوز للإنسان أن يصير وكيلًا من قبل الآخر ليؤجر ماله ، أو يستأجر له ، أو يجعله أجيراً لغيره ، أو يتخذ أجيراً له . مسألة 2182 : إذا آجر ولي الطفل مال الطفل ، أو استأجر له شيئاً ، أو جعله أجيراً للآخرين ، أو اتخذ له أجيراً ، فلا إشكال في ذلك . نعم إذا كان ولي الطفل هو الأب أو الجد من جانب الأب ، جاز له عقد الإجارة إذا لم يكن في ذلك مفسدة للطفل ، وفي سائر الأولياء مثل الحاكم الشرعي أو الوصي أو القيّم على الصغار ، تصحّ إجارتهم لو كان في ذلك مصلحة للطفل . وإذا لوحظ في الإجارة شرط عدم المفسدة أو وجود المصلحة ، لا يجوز للطفل فسخ الإجارة بعد البلوغ . مسألة 2183 : لا يجوز استئجار الطفل الذي ليس له ولي خاص ولا اتخاذ الأجير له أو إجارة ماله ، أو استيجار مالٍ له ، من دون إذن المجتهد الجامع للشرائط أو نائبه . ومن لم يتمكن من استئذان المجتهد أو نائبه ، يجوز له استئذان أحد الأشخاص العدول من الشيعة الاثني عشرية ثمّ يقوم بعقد