السيد موسى الحسيني الزنجاني

483

المسائل الشرعية

وهذا الحكم يجري فيما لو كان الدين من جنس يباع بالوزن أو الكيل عادةً ، وأمّا لو كان من غيرهما ، يجوز للدائن أن يتعامل مع المدين أو غيره بأقل من طلبه بأن يصالح أو يبيع مثلًا ، كما سيأتي في المسألة 2297 . مسألة 2176 : عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ الا بتراضي المتصالحين أو بأحد أسباب الخيار فلأحدهما فسخ الصلح فيما لو رضي الطرف الآخر . وكذلك إذا شرط في ضمن المعاملة حق الفسخ لكليهما أو لأحدهما ، أو لثالثٍ جاز لمن له الحق فسخ الصلح . مسألة 2177 : تقدم في احكام البيع والشراء ( المسألة 2131 ) جواز فسخ المعاملة في اثنا عشر مورداً والصلح كذلك يجوز فسخه في تلك الموارد الا في خيار المجلس والحيوان والتأخير فما دام لم يفترق البائع والمشتري عن مجلس العقد ، كان لهما حق الفسخ ، وكذلك من اشترى حيواناً ، كان له حق الفسخ إلى ثلاثة أيام ، وأيضاً لو لم يدفع المشتري الثمن إلى ثلاثة أيام فيما لو اشترى نقداً ولم يقبض المبيع ، كان للبائع حق الفسخ ، ولكن لا يجري في الصلح هذه الخيارات الثلاثة فإنها مختصة بالبيع . نعم لو أخّر الشخص دفع مال المصالحة أكثر من الحد المتعارف ، يجوز للطرف الآخر فسخ الصلح . مسألة 2178 : لو ظهر العيب في الشيء المصالح عليه ، ولم يكن يعلم بذلك يجوز له فسخ الصلح ، أو يأخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ( بالتفصيل الذي تقدّم ذكره في المسألة 2136 ) . مسألة 2179 : لو اشترط في عقد الصلح على أن يوقف المتصالح المصالح عليه إذا لم يكن للمصالِح وارث بعد الموت ، وقبل الشرط ، لزم العمل بالشرط .