السيد موسى الحسيني الزنجاني

480

المسائل الشرعية

مسألة 2165 : إذا اشترى أحد الشركاء شيئاً نسيئة لنفسه ، فيكون الضرر والربح له . وأمّا لو اشترى للشركة ، فإن كان من المتعارف الشراء نسيئة ، أو غير متعارف ولكن أذن له في ذلك الشريك الآخر أو أجازه ، كما لو قال : أرضى بتلك المعاملة ، فيكون الربح والضرر لكلا الشريكين . مسألة 2166 : لو تمت المعاملة بأموال الشركة ، ثمّ تبيّن بعد ذلك بطلان الشركة ، تصحّ المعاملة إذا كان اذن الشركاء مطلقاً أي يعطون الإذن لمعاملة العامل ولو كانت الشركة باطلة ، وحينئذٍ يرجع الضرر والنفع إلى الجميع . وأمّا لو لم يكن الاذن مطلقاً ، فان أجازوا معاملة العامل بعدها تصحّ المعاملة حينئذٍ ، وإلّا بطلت . وعلى أيّ حال ، للعامل منهم للشركة إذا لم يكن قاصداً العمل مجاناً ، مطالبة الشركاء بأجرة عمله بالمقدار المتعارف .