السيد موسى الحسيني الزنجاني
470
المسائل الشرعية
الخيارات في فسخ المعاملة مسألة 2131 : الخيار : هو الحق في فسخ المعاملة . ويجوز للبائع والمشتري فسخ المعاملة في اثني عشر مورداً : الأول : إذا لم يفترقا عن المجلس الذي وقعت فيه المعاملة ، ويسمّى بخيار المجلس . الثاني : إذا كان أحد المتبايعين مغبوناً ، ويسمّى خيار الغبن . الثالث : إذا اشترط أحدهما أو كلاهما في العقد حق الفسخ خلال مدة معينة ، ويسمّى خيار الشرط . الرابع : إذا عرض البائع أو المشتري سلعته بأحسن مما هي عليه بالنحو الذي تزيد بذلك القيمة المالية في نظر الناس ، ويسمّى بخيار التدليس . الخامس : لو اشترط البائع أو المشتري عملًا أو صفة خاصة في ما ملّكه المبيع ، ولم يُعمل بالشرط ، ففي هذه الحالة يجوز للآخر فسخ المعاملة ، ويسمّى بخيار تخلف الشرط . السادس : لو كان المبيع أو العوض معيباً ، ويسمّى بخيار العيب . السابع : لو تبيّن أن بعض المبيع لشخص آخر ولم يرضَ صاحبه بالبيع ، يجوز للمشتري فسخ المعاملة أو استرداد قيمة ذلك المقدار من المبيع . وكذا لو تبيّن أن بعض الثمن الذي دفعه المشتري لشخص آخر وهو لم يرضَ بالبيع ، فللبائع فسخ البيع أو استرداد ما يقابل الثمن من المبيع . وكذلك لو كان بعض المبيع أو بعض الثمن من الأشياء التي لا يصح المعاملة عليها ، مثلًا لو باع الغنم والخنزير معاً ، ففي هذه الصورة يجوز له فسخ المعاملة أو استرداد ما يقابل ذلك المقدار من الطرف الآخر ويسمّى الخيار خيار تبعّض الصفقة .