السيد موسى الحسيني الزنجاني

47

المسائل الشرعية

4 - الاستحالة مسألة 196 : يطهر الشيء النجس إذا تغيّر جنسه إلى شيء طاهر ، مثال ذلك : ما إذا احترق الخشب النجس وصار رماداً ، أو سقط الكلب في الملح وصار ملحاً . ولكن إذا لم يتبدل جنسه كما لو طحن القمح النجس وصار طحيناً أو خبزاً ، فلا يطهر . مسألة 197 : الأواني الفخارية ونحوها المصنوعة من الطين النجس ، نجسة . والأحوط الاجتناب عن الفحم المصنوع من الخشب النجس . مسألة 198 : الشيء النجس المشكوك استحالته نجس على الأحوط . 5 - الانقلاب مسألة 199 : إذا انقلب الخمر إلى خل بنفسه أو بوضع شيء فيه مثل الخل والملح ، يطهر . مسألة 200 : الخمر المصنوع من العنب النجس ونحوه أو الذي أصابته نجاسة من الخارج إن انقلب إلى خل ، يطهر . والأحوط استحباباً الاجتناب عنه . مسألة 201 : الخل المصنوع من العنب أو الكشمش أو التمر النجس ، نجس على الأحوط . مسألة 202 : لا بأس بإلقاء العنب أو التمر أو الكشمش مع بعض الأجزاء الصغيرة المتبقّية من عناقيده للتخليل ، ولكن الأحوط عدم إلقاء الخيار والبادمجان ونحوهما ما لم ينقلب التمر أو الكشمش أو العنب إلى خل . 6 - ذهاب ثلثي العصير العنبي مسألة 203 : العصير العنبي الذي غلى بالنار أو بنفسه ، يحرم شربه . والأحوط