السيد موسى الحسيني الزنجاني
446
المسائل الشرعية
الجميع من جنس واحد ، بل يجزي لو دفع فطرة بعضهم من الحنطة ، والبعض الآخر من الشعير . مسألة 2036 : من يصلّي صلاة العيد ، يجب عليه دفع الفطرة قبل الصلاة . ولكن إذا لم يصلِّ صلاة العيد ، فالأحوط وجوباً أن يدفعها في يوم العيد . مسألة 2037 : إذا عزل مقدراً من ماله بنية زكاة الفطرة ، ولم يدفعها إلى المستحق حتّى الظهر من يوم العيد ، فلا إشكال في ذلك ، وفي أيّ وقت يدفعها ينويها بنية الفطرة . مسألة 2038 : إذا لم يدفع زكاة الفطرة في وقتها ولم يعزلها أيضاً ، فقد عصى والأحوط استحباباً دفعها بعد ذلك من دون نية الأداء أو القضاء . مسألة 2039 : إذا عزل الفطرة ، لا يجوز أخذها لنفسه ووضع بدلها من مالٍ آخر بعنوان الفطرة . مسألة 2040 : لو كان معه مال أكثر من قيمة الفطرة ، ولم يدفعها ، فنوى أن بعض ذلك المال بعنوان الفطرة ، فلا يصحّ . مسألة 2041 : إذا تلف ما عزله بعنوان الفطرة ، فإن كان قد قصّر في الحفظ ، فيجب عليه دفع بدله ، وإذا لم يقصّر في ذلك ، فلا ضمان عليه . نعم ، لو كان قادراً على دفعها في مصرفها ولكنّه أخّر الدفع ، فالأحوط استحباباً دفع بدلها . مسألة 2042 : إذا لم يتمكن من العثور على مستحق الفطرة في بلده ، فإن لم يكن عنده الأمل في العثور عليه فيما بعد أيضاً ، وجب عليه نقل الفطرة إلى بلد آخر لإيصالها إلى المستحق ، والأحوط وجوباً أن لا يأخذ مصاريف النقل من الفطرة ، ولو تلفت الفطرة ، فلا ضمان عليه . وأمّا لو تمكن من ايصال الفطرة إلى المستحق في بلده ، فإن نقلها إلى بلدٍ آخر من دون إذن الحاكم الشرعي وتلفت ، فعليه دفع بدلها .