السيد موسى الحسيني الزنجاني

442

المسائل الشرعية

مسألة 2008 : لو أسلم الكافر بعد الغروب من ليلة عيد الفطر ، لا تجب عليه زكاة الفطرة ، ولكن لو استبصر المخالف وصار شيعياً بعد رؤية الهلال ، وجبت عليه زكاة الفطرة . مسألة 2009 : من كان يملك صاعاً واحداً فقط ( وقد ذكرنا مقداره في المسألة 1998 ) من الحنطة وأمثال ذلك ، يستحب له دفع زكاة الفطرة . وإذا كان عنده عائلة وأراد دفع الزكاة عنهم ، فيمكنه دفع ذلك الصاع بقصد زكاة الفطرة إلى أحد أفراد عائلته ، وهو يعطيه إلى الآخر بذلك القصد ، وهكذا حتّى يصير الصاع بيد آخرهم ، والأفضل لهذا الأخير أن يدفع ما أخذه إلى شخص آخر غيره ، ولو كان أحدهم صغيراً أو مجنوناً ، فيأخذ وليه عنه ، والأحوط استحباباً لو أخذ الشيء عن الصغير أو المجنون عدم دفعه لشخص آخر . مسألة 2010 : إذا وُلِد له أو دخل شخص في ضمن عائلته بعد غروب ليلة العيد ، فلا يجب دفع الفطرة عنه ؛ وإن كان يستحب دفعها ، بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي أن يدفع الفطرة عن كل من دخل في ضمن عائلته من بعد الغروب إلى ظهر يوم العيد . مسألة 2011 : إذا كان الشخص في عيلولة إنسان وقبل الغروب صار في عيلولة إنسان آخر ، فتجب فطرته على من أصبح في عيلولته ، مثلًا لو تزوجت البنت قبل الغروب وذهبت إلى بيت زوجها ، تكون فطرتها على زوجها . مسألة 2012 : من وجبت فطرته على غيره ، لا يجب عليه دفع الفطرة عن نفسه . مسألة 2013 : إذا وجبت فطرة الإنسان على غيره ، وهذا الغير لم يدفع عنه الفطرة ، فلا تجب على ذلك الإنسان .