السيد موسى الحسيني الزنجاني

440

المسائل الشرعية

في يوم عيد الفطر ، فمن دون شك تجب عليه زكاة الفطرة ، بل الأحوط وجوباً دفعها لو فقد هذه الشرائط إلى طلوع الشمس في يوم عيد الفطر ، وكذلك بالنسبة إلى من يعوله الإنسان ، فإن كان يصدق عليه العيلولة في أواخر شهر رمضان واستمر ذلك إلى طلوع الشمس من يوم عيد الفطر ، فمن دون شك تجب على المعيل زكاة الفطرة ، وإذا لم تستمر الإعالة إلى طلوع الشمس ، كما لو مات الشخص في تلك الفترة ، فالأحوط وجوباً دفع زكاة الفطرة عنه . وهذه المسألة تكون الأساس للمسائل الآتية ، ولكن لعدم وجود الفرق بين الاحتياط الواجب والفتوى في العمل فلسهولة فهم المسائل ، لا نفرّق بين بقاء الشرائط إلى طلوع الشمس وعدم بقاءها . مسألة 2001 : تجب زكاة الفطرة على الشخص عن جميع من يعول ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، واجب النفقة عليه أو لا ، وأيضاً سواء كان من يعوله في بلده أم في بلد آخر . ولو وكّل شخص أحد من يعوله لدفع زكاة الفطرة عن نفسه من مال المعيل ، فإن كان مطمئناً في دفع زكاة الفطرة ، فلا يجب عليه دفع فطرته بنفسه . مسألة 2002 : تجب على الإنسان زكاة الفطرة للإشخاص الّذين يصدق عليهم العائلة من دون قيد ، وأمّا الأشخاص الّذين لا يصدق عليهم العائلة الّا مع وجود قيد فلا يجب دفع زكاة فطرتهم ، كان يصدق عليهم انّهم « عائلته في ليلة عيد الفطر ، أو في اليوم الآخر من شهر رمضان » . فعلى هذا لو دخل شخص في ضيافته قبل غروب الشمس في ليلة عيد الفطر ، فإن كان قصده البقاء مدة طويلة بحيث يصدق عليه انّه من عائلته من دون أيّ قيد ، وجب دفع زكاة فطرته ، ولكن إذا كان ضيفاً في تلك الليلة فقط ،