السيد موسى الحسيني الزنجاني
432
المسائل الشرعية
نية الزكاة مسألة 1964 : تجب النية في الزكاة بقصد القربة ، يعني دفعها لوجه اللَّه تعالى ، ويجب التعيين حين النية في أنّ ما يدفعه زكاة المال أو الفطرة ، بل إذا وجبت عليه زكاة الحنطة والشعير ، فيجب عليه تعيين كلّ واحد منهما - ولو اجمالًا - حين الدفع . ولكن إذا وجبت عليه زكاة من نوع واحد كزكاة الحنطة - فقط - ، فلا يجب عليه تعيين ذلك . مسألة 1965 : من وجبت عليه الزكاة في أموال متعددة ودفع مقداراً من الزكاة من غير تعيين ، فإن كان ما دفعه يمكن اعتباره زكاة أحدها يحسب هذا المقدار من الزكاة زكاة ذلك المال ، ولكن لو كان ما دفعه يمكن حسابه زكاة مالين أو أكثر ، تقسّم الزكاة عليهما أو على الجميع ، فعلى هذا من وجبت عليه زكاة خمسة من الإبل وزكاة عشرين ديناراً من الذهب ، لو دفع شاة بعنوان الزكاة ، تحسب له زكاة خمسة من الإبل ، ولكن لو دفع بدلها مقداراً من النقود ، يقسّم ذلك على ما في ذمته من الزكاة للإبل والذهب . مسألة 1966 : لو دفع زكاته إلى شخص ليوصلها إلى فقير ، فعند ما يقوم هذا الشخص بدفع الزكاة إلى الفقير ، يجب أن يكون المالك قاصداً للقربة وإن لم يكن قد نواها حين الدفع إلى الواسطة . وإذا نوى قصد القربة حين دفع المال إلى من يوصلها إلى المستحق ، أو نوى ذلك حين توكيل الوكيل ، أو حين اعطاء الإذن له في الدفع عنه ، كفى ذلك ما دام لم ينصرف عن نيته إلى حين دفع الزكاة . مسألة 1967 : لو دفع المالك أو وكيله المال إلى الفقير من دون قصد الزكاة أو قصد القربة ، وقبل أن يُصرف ذلك المال نوى المالك نية الزكاة أو قصد القربة احتسب ما دفعه من الزكاة .