السيد موسى الحسيني الزنجاني

423

المسائل الشرعية

في الثالثة ان كان من المعز . مسألة 1925 : لا إشكال في أن يدفع الزكاة من الغنم التي تكون قيمتها أقل من أغنامه الأخرى ، ولكن الأفضل أن يدفع من التي تكون قيمتها أكثر من جميع أغنامه ، وكذا الكلام في الإبل والبقر . مسألة 1926 : إذا اشترك أكثر من واحد في تملك الأغنام ، تجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب الأول ، ولا تجب على من كان سهمه أقل من ذلك . مسألة 1927 : إذا كان لشخص بقر أو إبل أو غنم في عدّة أماكن ، لو بلغ مجموعها النصاب ، وجبت فيها الزكاة . مسألة 1928 : يجب عليه دفع الزكاة ، وإن كان ما عنده من البقر والغنم والإبل مرضى ومعيبة . مسألة 1929 : إذا كان جميع ما عنده من البقر والغنم والإبل سالماً وشاباً ومن دون عيب ، فلا يجوز له دفع المريض منها والمعيبة والهرمة بعنوان الزكاة . بل لو كان بعضها سالماً والبعض الآخر مرضى ، وقسم منها معيبة والقسم الآخر من دون عيب ، وبعضها شابة والبعض الآخر هرم ، فالأحوط دفع الزكاة من الحيوانات السالمة والشابة والتي من دون عيب ، بل الأحوط إذا كان الجميع مرضى أو معيبة أو هرمة ، أن يدفع الزكاة من السالمة والشابة والخالية من العيب . مسألة 1930 : إذا استبدل ما عنده من البقر والغنم والإبل بشيء آخر قبل انتهاء الشهر الحادي عشر ، أو استبدل ما عنده من النصاب بغيره من نفس الجنس والمقدار ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم فبادلها بأربعين أخرى من الغنم ، لم تجب عليه الزكاة . مسألة 1931 : إذا دفع ما وجب عليه من زكاة الغنم والبقر والإبل من مالٍ