السيد موسى الحسيني الزنجاني

421

المسائل الشرعية

ناقتين دخلتا في السنة الرابعة ، وعن الأربعين الباقية بنت لبون ، أي ناقة دخلت في السنة الثالثة . ويجب أن يكون البعير الّذي يدفع للزكاة أنثى . مسألة 1918 : لا تجب الزكاة في ما بين النصابين ، فلو زاد عدد الإبل عن النصاب الأول وهو خمسة ، لا تجب في هذه الزيادة زكاة ما لم يصل العدد إلى العشرة ، بل عليه زكاة الخمسة فقط . وكذا في الأنصبة الأخرى . نصاب البقر مسألة 1919 : في البقر نصابان : النصاب الأول : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة فإذا بلغ عدد البقر ثلاثين ، مع توفر الشروط الأخرى التي ذكرت سابقاً ، وجب الزكاة والتبيع هو البقر الّذي دخل في السنة الثانية . النصاب الثاني : أربعون ، وفيه مسنة ، أي الأنثى من البقر التي دخلت في السنة الثالثة ، ولا شيء في ما بين الثلاثين والأربعين . فمثلًا لو كان عنده تسع وثلاثون من البقر ، وجبت عليه زكاة الثلاثين فقط . وكذا لو زاد العدد عن الأربعين ولم يصل إلى الستين ، فعليه زكاة الأربعين فقط ، وأما إذا بلغ العدد الستين ، فبما وجب تبيعان أنّه ضعف النصاب الأول ، وهكذا كلما زاد العدد ، فيحسب إمّا ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو بكليهما ، ويدفع زكاته بالطريقة المذكورة سابقاً . ولكن عليه أن يحسب بالنحو الذي لا يبقى شيء ، أو إذا بقي شيء يكون أقل من عشرة ، مثلًا إذا كان عنده سبعون بقرة ، يحسب أربعين وثلاثين ويدفع عن الثلاثين زكاة الثلاثين وعن الأربعين زكاة الأربعين ، لأنّه لو حسب بالثلاثين تبقى عشرة من دون زكاة .