السيد موسى الحسيني الزنجاني

42

المسائل الشرعية

الأشياء ما لم نعلم بخروج الماء عن إطلاقه حين وصوله إلى الباطن . مسألة 166 : إذا شك الإنسان في وصول الماء النجس إلى باطن الصابون مثلًا ، فباطنه محكوم بالطهارة . مسألة 167 : إذا تنجس ظاهر الأرز واللحم وأمثالهما ، ففي الموارد التي لا يلزم فيها التعدد ، إن وضعت هذه الأشياء في إناء ونحوه وصبّ عليها الماء مرة واحدة ثمّ أفرغ ، تطهر . مسألة 168 : الثوب النجس المصبوغ بالنيل أو نحوه ، إذا غمس في الماء غير القليل ووصل الماء إلى جميع أنحاء الثوب قبل أن يخرج الماء عن إطلاقه بسبب لون القماش ، يطهر ذلك الثوب ؛ وان كان يخرج من الثوب عند عصره ماء مضاف أو ملوّن . مسألة 169 : إذا غسل الإنسان الثوب النجس في ماء غير قليل وبعد ذلك رأى شيئاً من الطين ، فان اطمأن بوصول الماء إلى الموضع النجس ، يحكم بطهارة الثوب . مسألة 170 : إذا طهّر الإنسان الثوب ونحوه بالماء ، ورأى بعد ذلك بقايا الطين أو الصابون ، فهو طاهر . ولكن إذا نفذ الماء النجس إلى باطن هذه الأشياء ، يطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة . مسألة 171 : الشيء النجس ما دام فيه عين النجاسة لا يطهر ، ولكن لا بأس ببقاء لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها ؛ وعليه إذا أُزيل الدم عن اللباس ثمّ طهّر بالماء وبقي عليه لون الدم يحكم بالطهارة . وأمّا إذا حصل عندنا بسبب اللون أو الطعم أو الرائحة ، اليقين أو الاحتمال ببقاء ذرات النجاسة ، فالشيء يبقى على نجاسته . مسألة 172 : إذا أُزيلت عين النجاسة من البدن في الماء غير القليل ( الكر أو الجاري ) يطهر البدن ، ولا يحتاج إلى الخروج من الماء ثمّ الدخول فيه مرة أخرى .