السيد موسى الحسيني الزنجاني

418

المسائل الشرعية

شهراً مع ذهب أو فضة أخرى ، أو أبدلهما بشيء آخر ، أو أذابهما ، فلا تجب عليه الزكاة ، نعم إذا كان التبديل أو الإذابة بغرض الفرار عن الزكاة فالأحوط استحباباً دفع الزكاة . مسألة 1911 : لو أذاب النقود من الذهب والفضة في الشهر الثاني عشر ، يجب عليه دفع زكاتهما ؛ وإن نقص وزنهما أو قيمتهما بسبب الذوبان ، فعليه دفع الزكاة التي وجبت عليه قبل الذوبان . مسألة 1912 : إذا كان عنده الجيد والردئ من الذهب والفضة ، فالأحوط عدم دفع زكاة القسم الجيد من القسم الرديء ، ولكن لا يجب عليه دفع زكاة الجميع من الذهب والفضة الجيدين ، بل يمكنه أن يدفع زكاة كلّ قسم من جنسه . مسألة 1913 : لو كانت النقود المسكوكة من الذهب أو الفضة تحتوي على المعادن الأخرى أكثر من المقدار المتعارف ، ولكن ما زال يطلق عليها نقود الذهب أو الفضة ، فمع توفر شرائط وجوب الزكاة كالنصاب ، تجب فيها الزكاة ؛ وإن لم يبلغ خالص الذهب أو الفضة حدّ النصاب . ولكن المعدن الذي لا يطلق عليه نقود الذهب أو الفضة بسبب زيادة المعدن الآخر بأكثر من الحدّ المتعارف ) ، لا تجب فيه الزكاة وإن بلغ خالص الذهب أو الفضة فيه حدّ النصاب . مسألة 1914 : إن كان النقد الذهبي أو الفضي مخلوطاً بمعدن آخر بالمقدار المتعارف ، فإن دفع زكاة ذلك من النقد الذهبي أو الفضي الآخر الذي اختلط فيه أكثر من المتعارف من معدن آخر ، أو دفع الزكاة من غير النقد الذهبي أو الفضي بحيث تكون قيمته تساوي ما وجب عليه من الزكاة ، فلا إشكال فيه .