السيد موسى الحسيني الزنجاني

416

المسائل الشرعية

قول البعض الآخر منهم 8 / 17 غراماً تقريباً . وإذا زادت أربعة دنانير على العشرين ديناراً ، فيجب دفع زكاة 24 ديناراً ، ولو زادت على العشرين أقل من أربعة دنانير ، وجب دفع زكاة العشرين فقط ؛ وليس على الزائد شيء . وهكذا كلّما حصلت الزيادة ، يعنى إذا زادت أربعة ، وجب دفع زكاة الجميع ، وإذا كان الزائد أقل من الأربعة ، فلا يجب على الزائد زكاة . مسألة 1904 : للفضة نصابان : النصاب الأول : 200 درهم أو 140 ديناراً ، وعلى المشهور 105 مثقالًا اعتيادياً ( تقريباً 8 / 483 غراماً ) ، وفي نظر بعض المحققين تقريباً 2 / 593 غراماً ، وفي نظر البعض الآخر منهم 625 غراماً . ولكن الأفضل رعاية القول المشهور . وإذا بلغت الفضة النصاب الأول ، وكانت الشرائط الأخرى متوفرة ، وجب عليه أن يدفع واحداً من أربعين 140 بعنوان الزكاة ، وإذا لم تبلغ هذا المقدار ، فلا تجب الزكاة . النصاب الثاني : 40 درهم أو 28 ديناراً ، وعلى المشهور 21 مثقالًا اعتيادياً ( تقريباً 3 / 96 غراماً ) ، وفي نظر بعض المحققين 6 / 118 غراماً ، وفي نظر البعض الآخر منهم تقريباً 125 غراماً ، وإذا زاد بمقدار النصاب الثاني على النصاب الأول ، فيجب دفع زكاة الجميع ، ولو كان الزائد بأقل من مقدار النصاب الثاني ، فلا تجب على المقدار الزائد الزكاة . وهكذا كلّما زاد ، أي إذا كان الزائد بمقدار النصاب الثاني ، وجب دفع زكاة الجميع ، ولو كان الزائد أقل من ذلك ، فلا تجب الزكاة في الزائد الذي يكون أقل من النصاب الثاني . فعلى هذا لو دفع الإنسان واحداً من أربعين مما يملكه من الذهب والفضة ، يكون قد أدّى ما عليه من الزكاة الواجبة ، بل قد أدّى أحياناً أكثر من المقدار الواجب عليه ، لو كان عنده 150 ديناراً من الفضة فعند ما يدفع واحداً