السيد موسى الحسيني الزنجاني
403
المسائل الشرعية
مسألة 1857 : إذا أراد المكلّف أن لا يدفع الخمس من نفس العين التي تعلّق بها الخمس ، بل أراد أن يدفع قيمتها ، فيجب عليه حساب القيمة الواقعية ، ولا يجوز أن يحسب قيمة العين التي فيها الخمس أقل من قيمتها الواقعية ؛ وإن كان المستحق راضياً بذلك . ولا يجوز دفع الخمس من جنس آخر غير الذي تعلّق به الخمس ( ما عدا النقود ) . مسألة 1858 : إذا كان في ذمة المستحق دين ، جاز له احتسابه من الخمس . مسألة 1859 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويهبه للمالك ، ولكن من كان في ذمته الخمس ولم يقدر على أدائه بأيّ حال من الأحوال ، ولم يكن عنده مال بحيث يُدفع عنه ذلك بعد الموت ، يجوز للمستحقّ - حينئذٍ - أخذ الخمس منه وهبته له . ولو كان الإنسان قد تخيل عدم امكان براءة ذمته من الخمس ولو بعد موته ولهذا وهبه المستحق الخمس ، ثمّ تبين أنه يستطيع دفع ما في ذمته من الخمس - كما لو حصل على مال اتفاقاً - فيجب عليه دفع الخمس ، وإن كان قد مات فيدفع من أمواله بعنوان الخمس .