السيد موسى الحسيني الزنجاني
401
المسائل الشرعية
مسألة 1844 : يشترط في جواز إعطاء الخمس لابن السبيل أن لا يكون سفره سفر معصية على الأحوط وجوباً . مسألة 1845 : لا يعتبر في مستحق الخمس العدالة ، نعم يعتبر فيه الإيمان فلا يجوز دفعه إلى غير الإمامي الاثني عشري . مسألة 1846 : لا يجوز دفع الخمس لشارب الخمر وكذا للسيد العاصي ؛ إذا كان دفع الخمس إليه إعانة على المعصية . مسألة 1847 : لا يجوز إعطاء الخمس لمن يدعي أنّه سيد ، إلّا إذا شهد عادلان على صدق ما ادعاه ، أو ثبت ذلك عن طريق آخر . مسألة 1848 : من عُرف في بلده بأنّه سيد ، يجوز دفع الخمس إليه ، ولا يجب أن يطمئن الإنسان بذلك ، بل يكفي الظن القوي به . مسألة 1849 : لا يجوز للإنسان أن يعطي لزوجته الهاشمية الخمس بعنوان النفقة ؛ حتى تصرفها على نفسها . . ولكن المرأة الهاشمية الفقيرة ، إذا لم يكن عندها زوج ، أو كان لا يعطيها زوجها النفقة ، أو كان لديها مصاريف أخرى لا يجب على الزوج تأمينها ، يجوز لها أن تأخذ الخمس من زوجها أو غيره لنفقتها أو للمصاريف الّتي لا يدفعها زوجها ، والخمس الذي يدفعه الزوج لزوجته لا يجوز له أن يعتبره بعنوان حق النفقة ، بل يبقى مديوناً لنفقة الزوجة . مسألة 1850 : إذا كانت نفقة المرأة الهاشمية واجبة على شخص ليست بزوجته ، لا يجوز أن يعطيها من الخمس لنفقتها الواجبة ، ولكن يجوز له أن يدفع إليها من الخمس لنفقتها غير الواجبة . والأحوط وجوباً أن يكون حكم الّذين يلزمون الانسان عرفاً ويقوم بتأمين معيشتهم حكم الّذين وجبت نفقتهم عليه فلا يدفع الخمس إليهم لتأمين نفقتهم .