السيد موسى الحسيني الزنجاني
393
المسائل الشرعية
ادّخاره ) ففي هذه الصورة إذا لم يتمكن من العثور على صاحبه ، يجب عليه التصدّق به ، والأحوط وجوباً الاستيذان من المجتهد الجامع للشرائط للتصدّق . مسألة 1816 : نصاب الكنز في الذهب المسكوك مثل نصاب الذهب في الزكاة ، أي عشرين ديناراً شرعياً ، وفي الفضة المسكوكة مثل نصاب الفضة في الزكاة ، أي مائتي درهم شرعي . وتوضيح تبديل هذه الأوزان إلى الأوزان الحالية سيأتي في المسألة 1903 و 1904 . وأمّا الكنز الذي ليس من الذهب والفضة المسكوكين ، لا يتعلق به الخمس ، وإن كان الأحوط استحباباً دفع خمسه إذا بلغت قيمته أحد النصابين من الذهب والفضة . مسألة 1817 : لو عثر على كنز في أرض اشتراها من آخر ، فللمسألة صورتان : الصورة الأولى : إذا لم يكن الكنز من الكنوز القديمة ، ففي هذه الصورة لو احتمل أنّ الكنز يكون لمالك الأرض السابق ، وجب إخباره بذلك ، فإن قال : إنّه لي يعطيه له ، وكذا لو احتمل أنّ الكنز لأشخاص كانوا يترددون على الأرض ، كولد المالك السابق وجب إخبارهم بذلك ، فإن قال أحدهم بأنّه له ، فيعطى إيّاه ، وأمّا لو يدّعه أحد هؤلاء ، فليسأل المالك الأسبق فالأسبق ومن كان في ذلك الوقت يتردد على الأرض أيضاً وهكذا ، فإن لم يدّعه أحد منهم ، يجب عليه أن يتصدق به ، والأحوط وجوباً الاستيذان من المجتهد الجامع للشرائط عند التصدق . الصورة الثانية : إن كان الكنز من الكنوز القديمة ، ففي هذه الصورة إذا لم تكن فيه علامة تشير إلى ادّخاره في زمن قريب وبالتالي يعتبر عرفاً من دون مالك ، فيجوز له تملك الكنز ، فإن تملكه وكان من الذهب والفضة المسكوكين ، يجب عليه دفع خمسه . وإذا كانت هناك علامة تشير إلى ادّخاره