السيد موسى الحسيني الزنجاني
391
المسائل الشرعية
2 - المعدن مسألة 1806 : يجب الخمس فيما يستخرج من معادن الذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والحديد ، والنفط ، والفحم الحجري ، والفيروزج ، والعقيق ، والزاج ، والملح ، وغيرها من المعادن إذا بلغ حدّ النصاب . مسألة 1807 : نصاب المعدن عشرون ديناراً شرعياً ، أي إذا بلغت قيمة الشيء المستخرج من المعدن عشرين ديناراً ، وجب فيه الخمس . ولقد ذكرت عدّة آراء لتبديل الدينار الشرعي إلى الأوزان الموجودة حالياً ، فالمشهور على أنّ الدينار الشرعي 34 المثقال المتعارف ، وبالنتيجة يكون نصاب المعدن 15 مثقالًا متعارفاً ، أيّ 1 / 69 غراماً تقريباً ، ولكن كما سيأتي في المسألة 1903 أن الدينار الشرعي أكثر من هذا المقدار ظاهراً ؛ فنصاب المعدن يكون أكثر من المقدار المذكور آنفاً ، ونصاب المعدن حسب أحد الآراء يكون 7 / 84 غراماً وعلى رأى آخر يكون 3 / 89 غراماً تقريباً ، ولكن الأفضل العمل على طبق القول المشهور . مسألة 1808 : الفائدة الحاصلة من المعدن إذا لم تصل قيمته حد النصاب ، وجب خمسه فيما لو زاد وحده أو مع الفوائد الأخرى عن مئونة سنته . مسألة 1809 : يتعلّق الخمس في الجص والكلس وأيّ نوع من الحجر أو التراب الذي يعتبر من المعدن عرفاً . مسألة 1810 : يجب الخمس في ما استخرج من المعدن سواء كان المعدن على سطح الأرض أو في باطنها ، وسواء كان في أرض يملكها أو في أرض لا يملكها أحد . مسألة 1811 : إذا شك في أن ما استخرجه من المعدن هل يصل إلى حدّ