السيد موسى الحسيني الزنجاني
386
المسائل الشرعية
والحمال ، تستثنى ولا يجب فيها الخمس . مسألة 1781 : ما يصرف من أرباح المكاسب في أثناء السنة في الأكل والشرب وشراء الثياب والأثاث والمنزل وفي تزويج الأولاد وأمثال ذلك ، لا يجب فيه الخمس . ولكن لو صرف أكثر من المقدار المتعارف بالنسبة لشأنه ، وجب الخمس في المقدار الزائد ، ولا يجب عليه الاقتصار على أقل مرتبة من المراتب المتعارفة ، بل جميع المراتب المتعارفة المختلفة لا يجب فيها الخمس . مسألة 1782 : إذا عمّر بستاناً بالمال المخمس أو بالمال الذي لم يتعلق به الخمس ، وجب أداء خمس الثمار ونمو الأشجار ، وإذا زادت قيمة البستان نتيجة لارتفاع قيمة السوق ، فما دام لم يبع البستان ، لا يجب عليه أداء خمس ارتفاع القيمة . ولا فرق في هذه المسألة فيما إذا كان قصده من تعمير البستان بيعه بعد ارتفاع سعره ، أو الاستفادة من ثماره ، أو لأيّ غرض آخر . مسألة 1783 : لو غرس شجرة الصفصاف والحور وأمثالهما ، وجب عليه أداء خمس الزيادة في كلّ سنة . وكذلك لو كان يستفيد - مثلًا - من أغصان الأشجار التي يقطعونها عادة في كلّ سنة ، فإن زادت أرباحها لوحدها أو مع غيرها من الفوائد عن مئونة سنته ، وجب عليه دفع خمس الزيادة في آخر السنة . ومن اللازم بالذكر : إذا كان لم يؤدِّ خمس ما حصل من الزيادة في عدّة سنوات ، فعليه ملاحظة الزيادة التي حصلت في هذه المدة ، ودفع خمسها ولا يجب عليه دفع أكثر من ذلك . مسألة 1784 : الأموال التي تصرف في النذور والكفارات تعتبر من مئونة السنة . وكذلك الهدايا التي يهبها للآخرين والجوائز التي يقدّمها لغيره ، إن كانت بالمقدار المتعارف تكون من مئونة السنة أيضاً .