السيد موسى الحسيني الزنجاني

377

المسائل الشرعية

الصوم المحرّم مسألة 1747 : يحرم صوم عيدي الفطر والأضحى ، وكذلك يحرم صوم اليوم الذي يشكّ فيه هل أنّه من شعبان أو من رمضان ، بنية صوم شهر رمضان . مسألة 1748 : يحرم على المرأة الصوم المستحب إذا كان يفوت على زوجها حقّه ؛ بل الأحوط أن لا تصوم الصوم المستحب إلّا باذن زوجها . مسألة 1749 : لا يجوز للولد الصوم المستحب الذي يوجب أذى الوالد أو الوالدة في ما إذا لم ير الصوم مصلحةً للولد ونهاه عن الصوم إشفاقاً له . مسألة 1750 : إذا صام الولد الصوم المستحب من دون إذن أمّه أو أبيه ، ونهاه أحدهما أثناء النهار عن الصوم إشفاقاً له ، فإن كانت المخالفة توجب أذاه يجب عليه الإفطار . مسألة 1751 : من يخاف الضرر على نفسه من الصوم لا يجوز له أن يصوم وإن أخبره الطبيب بعدم الضرر ؛ كما أن من لا يخاف الضرر من الصوم يجب عليه أن يصوم الصوم الواجب وإن أخبره الطبيب بوجود الضرر فيه . مسألة 1752 : من خاف الضرر على نفسه من الصوم ومع ذلك صام لا يصح صومه ؛ نعم لو تمشّى منه قصد القربة بوجهٍ من الوجوه - كالجهل بعدم جواز الصوم عليه - وصام مع خوف الضرر ، ثمّ انكشف عدم الضرر صح صومه . مسألة 1753 : من صام باعتقاد عدم الضرر من الصوم وتبيّن بعد ذلك أنّه كان مضرّاً بحاله ، بطل صومه . مسألة 1754 : هناك أيام أخر يحرم فيها الصوم ذكرت في الكتب المفصّلة فراجع .