السيد موسى الحسيني الزنجاني
375
المسائل الشرعية
طرق ثبوت الهلال مسألة 1738 : يثبت الهلال بأحد الأمور الأربعة : الأول : أن يرى الانسان الهلال بنفسه أو يحصل له اليقين بأىّ طريقٍ من الطرق . الثاني : أن يحصل للمكلّف الاطمينان الشخصي أو النوعي بأيّ طريق كان ، كما لو أخبر عدة من الناس برؤية الهلال ؛ نعم يشترط في حجية الاطمينان الشخصي أن لا يكون الإنسان الذي يحصل له الاطمينان خارجاً عن المتعارف بحيث يطمئن من الأسباب التي لا يحصل منها الاطمينان لغالب الناس . الثالث : أن يخبر عدلان برؤية الهلال في الليل ولم تكن هناك قرينة موجبة للاطمينان لغالب الناس بخلاف ما أخبرا به ، وأمّا في ما لو حصل ذلك كما لو كان الجوّ صافياً وانحصر الرؤية بهما مع استهلال جماعة كثيرة ، ففي مثل ذلك لا اعتبار بإخبارهما . الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من شهر شعبان ، وبذلك يثبت أول شهر رمضان ؛ وكذلك يثبت أول شهر شوّال بمضيّ ثلاثين يوماً من شهر رمضان . مسألة 1739 : ثبوت الهلال بحكم الحاكم لا يخلو من إشكال ، ولكن إذا كان موجباً للاطمئنان يكتفى به حسب التفصيل المذكور في المسألة السابقة . مسألة 1740 : لا يثبت الهلال بقول المنجمين ولكن إذا كان موجباً للاطمينان الشخصي أو الاطمينان عند أغلب الناس ، يجب الأخذ به والعمل على طبقه . مسألة 1741 : إذا شوهد الهلال قبل الظهر حكم بأنّ ذلك اليوم أول الشهر . ولا اعتبار بارتفاع الهلال أو تأخير غيبوبته في ثبوت كونه لليلة ثانية . نعم كون الهلال مطوّقاً يكون أمارة شرعية على أنّه لليلة ثانية إذا لم يعلم بعدم