السيد موسى الحسيني الزنجاني

372

المسائل الشرعية

بسبب الخوف من تلف المال ، أو الخوف على حيوة الأخ المؤمن ، أو لضرورةٍ أخرى . مسألة 1724 : إذا وجب على الإنسان أن يصوم صوماً معيناً غير شهر رمضان ، مثلًا لو نذر أن يصوم يوماً معيناً ، فما دام لم يضطر إلى السفر في ذلك اليوم ، فليس له أن يسافر على الأحوط وجوباً ؛ ولو كان في السفر فإن أمكنه الرجوع إلى الوطن أو إقامة عشرة أيّام في مكانٍ ، فالأحوط وجوباً في حقه أن يرجع ، أو يقصد الإقامة عشرة أيام في مكان ، ثمّ يصوم ذلك اليوم . مسألة 1725 : لا يجوز الصوم المستحب في السفر إلّا في المدينة الطيبة ( كما سيأتي ذكره في المسألة الآتية ) . ولو نذر الصوم المستحب ، لا يجوز له صومه في السفر ، على الأحوط وجوباً إلّا إذا صرّح في النية الصوم في السفر ، أو صرّح بان يصوم سواء أكان في حال السفر أم لم يكن ؛ ولا يجب أن يكون النذر قبل السفر ، بل يمكنه النذر حين السفر بأن يصوم في نفس السفر . مسألة 1726 : يتمكّن المسافر أن يصوم الصوم المستحب في المدينة الطيبة ثلاثة أيام لطلب الحاجة ، والأحوط أن تكون هذه الأيام هي الأربعاء والخميس والجمعة . مسألة 1727 : من كان جاهلًا بعدم جواز الصيام على المسافر أساساً فصام في السفر فإن التفت إلى حكم المسألة في أثناء النهار ، بطل صومه ، وإذا لم يلتفت حتى خرج النهار ، صحّ صومه . مسألة 1728 : من صام في السفر لجهله ببعض الخصوصيات المتعلّقة بمسائل الصوم في السفر أو لنسيان سفره أو نسيان حكم عدم جواز الصوم على المسافر ، بطل صومه في جميع هذه الصور . مسألة 1729 : في شهر رمضان إذا لم ينوِ الصائم السفر من الليل - ولو بنحو