السيد موسى الحسيني الزنجاني

353

المسائل الشرعية

تمام رأسه في الماء ، أو نسي أنّه صائم فغمس رأسه في الماء ولا يبطل صومه ذلك . مسألة 1622 : لا إشكال في ما إذا زعم أن لا ينغمس رأسه في الماء ، إذا رمى بنفسه فيه ، ولكن رمى وغمس الماء جميع رأسه . مسألة 1623 : إذا نسي أنّه صائم ، فغمس رأسه في الماء ، أو أُدخل رأسه في الماء بالرغم منه ومن دون اختيار ، فإن تذكّر الصوم تحت الماء أو رُفع عنه الإجبار ، وجب عليه إخراج رأسه فوراً ، وإن لم يفعل كان عاصياً . مسألة 1624 : إذا غمس رأسه في الماء وهو صائم بنية الغسل لعذرٍ من الأعذار - كنسيان صومه أو جهله بحرمة الارتماس على الصائم جهلًا عذريّاً - صحّ غسله ، ولا يكون عاصياً في ذلك . مسألة 1625 : إذا غمس رأسه في الماء بنية الغسل وهو يعلم أنّه صائم صياماً واجباً معيّناً لا يبطل صيامه بذلك ، نعم إذا كان غمسه في الماء من دون عذر فقد عصى والأحوط استحباباً مؤكّداً إعادة الصوم . مسألة 1626 : ربما يجوز الارتماس للصائم في بعض الحالات ، بل قد يجب كما إذا توقف إنقاذ الغريق المسلم على ذلك . 5 - البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى الفجر مسألة 1627 : إذا لم يغتسل الجنب في شهر رمضان عمداً حتى طلع الفجر بطل صومه ؛ كما أنّ من وظيفته التيمّم إذا تركه عمداً حتى طلع الفجر بطل صومه . مسألة 1628 : تعمّد البقاء على الجنابة وغيرها حتّى الفجر يكون مبطلًا لصوم شهر رمضان ، وأما غيره من أقسام الصوم الواجب المعين فلا يبطل بتعمّد البقاء على الجنابة وغيرها إلّا في قضاء شهر رمضان وسيأتي حكمه في المسألتين 1643 و 1644 .