السيد موسى الحسيني الزنجاني

319

المسائل الشرعية

اضطجاع . مسألة 1450 : يجوز لمن كانت صلاته من جلوس أو اضطجاع الاقتداء بمن كانت صلاته من جلوس ؛ ويجوز أيضاً لمن كانت صلاته من اضطجاع الاقتداء بمن يماثله أي بامامٍ يصلّي من اضطجاع . مسألة 1451 : إذا كان إمام الجماعة - لعذرٍ من الأعذار - يصلّي مع الثوب النجس أو مع التيمم أو مع وضوء الجبيرة ، جاز الاقتداء به . مسألة 1452 : إذا كان إمام الجماعة مسلوساً أو مبطوناً ولا يستطيع التحفظ من خروج البول أو الغائط ، جاز الاقتداء به . وكذلك يجوز للمرأة غير المستحاضة الاقتداء بالمرأة المستحاضة . مسألة 1453 : يكره أن يكون إمام الجماعة مصاباً بالجذام أو البرص ، بل يكون ذلك خلاف الاحتياط الاستحبابي أيضا . وكذلك يُكره إمامة الشخص الذي فيه شلل - مثلًا - بحيث لا يتمكن من رعاية شرائط القيام ، للمأمومين السالمين . والأحوط عدم إمامة المحدود الذي جرى عليه الحدّ الشرعي وكذا عدم إمامة الأعرابيّ - أي ساكن البادية - إلّا لأعرابي مثله . أحكام صلاة الجماعة مسألة 1454 : يجب على المأموم عند نية صلاة الجماعة أن يعيّن الإمام ، لكن لا يجب عليه معرفة اسمه ، بل يكفي لو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر مثلًا ، وتصحّ جماعته حينئذٍ . مسألة 1455 : يجب على المأموم الإتيان بجميع أفعال الصلاة بنفسه ما عدا الحمد والسورة ، ولكن إذا كان المأموم في الركعة الأولى أو الثانية والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وجب عليه قراءة الفاتحة أيضاً .