السيد موسى الحسيني الزنجاني
313
المسائل الشرعية
كان يصلّي صلاة واجبة ، يكتفى بها . شروط صلاة الجماعة يشترط في الجماعة أمور : الأول : عدم الحائل مسألة 1420 : يشترط في صحّة الجماعة عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم ، وكذلك بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام ( المراد من الحائل ما يمنع من الرؤية كالستار والحائط وأمثال ذلك ، بل الأحوط استحباباً عدم وجود مثل الزجاج أيضاً ) فلو كان في جميع حالات الصلاة أو في بعضها حائل يمنع من الرؤية بين الإمام والمأموم ، أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام ، بطلت جماعة من يفصلهم الحائل . ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإمام رجلًا والمأموم امرأة وكان بينهما ستار ، كما لا بأس بأن يفصل الستار أو الجدار أو نحوهما بين المرأة والرجل المأموم الذي تتصل بواسطته بالامام . مسألة 1421 : إذا حصل الحائل - كالستار ونحوه - بعد الشروع في الصلاة بين المأموم والإمام أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام ، بطلت الجماعة ، ويجب على المأموم العمل بوظيفة المنفرد . مسألة 1422 : إذا كان الإمام في المحراب ولم يقتد به أحدٌ من خلفه ، لا يصح اقتداء الذين يقفون عن يمين ويسار المحراب ولا يرون الإمام بسبب الجدار الحائل للمحراب ، أو بسبب حائلٍ آخر كالستار ، بل حتّى لو اقتدى أحد خلف الامام فالأحوط عدم صحة اقتداء الاشخاص الذين لا يرون الامام بسبب وجود حائلٍ ، كالستار أو جدار المحراب .