السيد موسى الحسيني الزنجاني

309

المسائل الشرعية

مسألة 1398 : يُستحب تمرين الطفل المميّز « 1 » على الصلاة والعبادات الأخرى ، بل يُستحب ترغيبه على قضاء الصلوات التي تفوت منه أحياناً حال تمييزه . قضاء ما فات الوالدَ من الصلوات مسألة 1399 : من فاته فرائض يومية وكان يمكنه قضاؤها وأهملها - ولو كان ترك الفريضة والقضاء عن معصيةٍ - وجب على ابنه الأكبر أن يقضيها عنه بعد وفاته ؛ ولا تجب عليه المباشرة في القضاء ، بل يجوز له أن يكلّف غيره - بإجارة أو غيرها - كما يجوز لغيره أن يستنيب عنه - بإجارة أو غيرها - ويجوز التبرّع بالقضاء عنه وفي الصور الثلاث إذا قُضي عنه يسقط عن الابن الأكبر تكليفه بالقضاء ، والمراد من الابن الأكبر هو أكبر الأبناء الأحياءِ حين وفاة الأب والظاهر أنّه لا يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أمَّه من الصلوات ؛ نعم هو موافق للاحتياط الاستحبابي . مسألة 1400 : إذا شك الابن الأكبر في أنّه هل كان على أبيه قضاء صلاة أم لا ، بنى على العدم ولا يجب عليه شيء . مسألة 1401 : إذا علم الولد الأكبر فوت بعض الفرائض عن أبيه ، ولكنه لا يعلم هل قضى في حياته أم لا ، فالأحوط قضاؤه عنه . مسألة 1402 : إذا تعذّر معرفة الابن الأكبر - كما إذا كان له أبناء من أُمهات شتّى - لا يجب القضاء على أحد منهم ؛ نعم الأحوط استحباباً أن يقسّم المشتبه بكونه الابن الأكبر قضاء الصلوات بينهم أو يجرّوا القرعة لتعيين الابن الأكبر .

--> ( 1 ) المميّز هو الطفل الذي بلغ من العمر حدّاً تتميّز عنده الأمور الحسنة من الأمور القبيحة ويفرّق بينهما .