السيد موسى الحسيني الزنجاني
305
المسائل الشرعية
صلاة القضاء مسألة 1379 : من فاتته الصلاة الفريضة اليومية في الوقت وجب عليه قضاؤها حتى وإن كان سبب الفوت النوم أو السكر المستوعبين لجميع الوقت ولا يجب على المرأة قضاء الفرائض اليومية الّتي تركتها في حال الحيض أو النفاس المستوعبين لجميع الوقت - على تفصيلٍ مضى في أحكام الحيض - وأمّا المغمى عليه فإن كان إغماؤه مستوعباً لجميع الوقت ولم يكن الإغماء باختياره ، لم يجب عليه قضاء الفرائض وان كان الإغماء باختياره - كما إذا عرض نفسه على الطبيب لعلاجٍ يستوجب التسبيب لإغمائه في جميع الوقت - فعليه قضاء الفرائض على الأحوط وجوباً ؛ وأما إن لم يكن الاغماء مستوعباً لجميع الوقت ومع ذلك فات منه الفريضة ، وجب عليه قضاؤه بلا إشكال . مسألة 1380 : الصلاة الباطلة بحكم الصلاة المتروكة ؛ فمن علم بعد انقضاء الوقت بأنّ الصلاة التي صلّاها كانت باطلة ، وجب عليه قضاؤها . مسألة 1381 : من وجب عليه قضاء الصلاة ، لا يسوغ له التهاون في القضاء ، لكن لا يجب عليه المبادرة إلى القضاء فوراً . مسألة 1382 : من وجب عليه قضاء الفريضة يجوز له الإتيان بالصلوات المستحبة . مسألة 1383 : إذا شك في أنّه هل عليه قضاء الصلاة المفروضة ، أو شك في أنّ الصلوات الّتي صلّاها كانت صحيحة أم لا ، لا يجب عليه القضاء ؛ نعم الأفضل القضاء في الصورتين .