السيد موسى الحسيني الزنجاني

282

المسائل الشرعية

مسألة 1265 : إذا نسي سجدة واحدة من الركعة الأخيرة وتذكّر بعد الصلاة وقبل الاتيان بما يبطل الصلاة مطلقاً - سواء وقع عمداً أو سهواً - كالاستدبار ، فالأحوط وجوباً أن يقضي السجدة بنية الاتيان بما هو وظيفته واقعاً ويلحقها بالتشهد والسلام ، ثمّ يسجد سجدتي السهو . وكذلك إذا تذكر قبل الإتيان بما يبطل الصلاة مطلقاً نسيان التشهّد من الركعة الأخيرة ، فالأحوط وجوباً في حقه قضاؤه بقصد الوظيفة الواقعية ، ثمّ إلحاق التسليم وسجدتي السهو به . مسألة 1266 : إذا صدر منه ما يوجب سجدتي السهو بين التسليم وقضاء السجدة أو التشهّد ، كما لو تكلّم سهواً بينهما ، وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد - على تفصيل مضى في المسألة 1254 - ويأتي بسجدتي السهو للمنسيّ منهما والأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو مرّة ثانية للكلام السهويّ المذكور - مثلًا - . مسألة 1267 : إذا علم بنسيان السجدة أو التشهّد ولا يعلم المنسيّ منهما بشكلٍ خاص قضى السجدة ويأتي بسجدتي السهو وأيّهما قدّم فلا إشكال في ذلك ؛ والتشهد الموجود ضمن سجدتي السهو يغنيه عن قضاء التشهد لو كان هو المنسيّ . مسألة 1268 : إذا شك في أنه هل نسي السجدة أو التشهد ، أم لا ، بنى على العدم ولا شيء عليه من القضاء وسجدتي السهو . مسألة 1269 : إذا علم بنسيان السجدة أو التشهّد في محلّه ، وشك في أنّه هل تذكّره قبل ركوع الركعة اللاحقة فتداركه أم لا ، كان عليه القضاء ، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو . مسألة 1270 : إذا نسي السجدة وصدر منه موجب آخر لسجدتي السهو فالأحوط في حقه أن يقضي السجدة ويسجد سجدتي السهو لنسيانها أولًا ، ثمّ يسجد سجدتي السهو للموجب الآخر . ولو نسي التشهد وصدر منه موجب آخر