السيد موسى الحسيني الزنجاني

277

المسائل الشرعية

وجوباً في حقه أن يبني على الأكثر ويتم صلاته ثمّ يعيد الصلاة الأصلية ؛ نعم إذا كان البناء على الأكثر موجباً لبطلان صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً أن يبني على الأقل ويتم ثمّ يعيد الصلاة الأصلية ؛ فلو شك أثناء ركعتي الاحتياط بين الاثنتين والثلاث فالأحوط وجوباً أن يبني على الأقل ويتم صلاته ، ثمّ يعيد أصل الصلاة ، وأما إذا شك بين الركعة والركعتين فالأحوط وجوباً البناء على الأكثر ويتم صلاته ، ثمّ يعيد أصل الصلاة . مسألة 1239 : الإخلال بما يوجب سجدة السهو في الفريضة ، لا تأثير له في وجوب سجدة السهو في صلاة الاحتياط ؛ فلو زاد في صلاة الاحتياط أو نقص منه ما ليس بركن سهواً ، صحت صلاته ولا يجب عليه سجدتا السهو . مسألة 1240 : إذا شك في صحة صلاة الاحتياط بعد تسليمها ، لاحتمال خلل في أجزائها أو شرائطها ، لا يعتني بشكّه . مسألة 1241 : إذا نسي في صلاة الاحتياط التشهد أو سجدة واحدة ، ولم يتمكن من تدارك المنسي في محلّه المناسب فالأحوط وجوباً أن يقضي المنسي بعد التسليم . مسألة 1242 : إذا وجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط وقضاء سجدة أو تشهد أو الإتيان بسجدتي السهو ، قدم بصلاة الاحتياط عليها . مسألة 1243 : الظن بالركعات كاليقين من دون فرقٍ بين الرباعية وغيرها ، فإن لم يعلم هل صلّى ركعة واحدة أو ركعتين ، ويظن أنّه صلّى ركعتين - مثلًا - يبني على الركعتين ، وإذا ظن في الرباعية بأنّه أتمّها أربعاً صحت صلاته ولا يجب عليه صلاة الاحتياط . وأمّا الظن بأفعال الصلاة فالأحوط وجوباً العمل به فإن ظن باتيان فعل مضى وإن ظنّ بعدمه أتى به ؛ نعم إذا كان ذلك خلاف وظيفة الشاك أعاد صلاته بعد