السيد موسى الحسيني الزنجاني
275
المسائل الشرعية
تذكّر أنّ صلاته كانت ثلاث ركعات ، يعتبر ركعة الاحتياط الركعة الرابعة من صلاته فيتمّها وتصحّ صلاته ، ثمّ يأتي بسجدتي السهو للسلام في غير محلّه والأحوط استحباباً إعادة الصلاة أيضاً . وإذا شك بين الثلاث والأربع وتذكر أثناء صلاة الاحتياط من جلوس أنّه كان صلاته ثلاث ركعات ، فإن كان تذكره قبل الركوع الأول يقوم ويصلّي ركعة كاملة والأحوط وجوباً أن ينوي في القراءة المطلوب منه للشارع فعلًا ، وان كان تذكره بعد الدخول في الركوع الأول فصاعداً بطلت صلاته . مسألة 1233 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وعندما كان مشغولًا بركعتي الاحتياط من قيام ، تذكّر قبل ركوع الركعة الثانية بأنّه كان قد صلّى ثلاث ركعات ، وجب إتمام صلاة الاحتياط ركعة واحدة ، ويأتي بسجدتي السهو للسلام في غير محله وصحّت صلاته ، وإن كان تذكّره في ركوع الركعة الثانية فصاعداً بطلت صلاته . مسألة 1234 : إذا علم في أثناء صلاة الاحتياط أنّ نقصان صلاته كان أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط ، فإن تمكن أن يتمّ صلاة الاحتياط مطابقاً للمقدار الناقص ، فعليه أن يفعل ذلك ؛ مثلًا إذا شك بين الاثنتين والثلاث وفي أثناء ركعة الاحتياط من قيام علم أنّه كان قد أتى بركعتين ، وجب أن يجعل ركعة الاحتياط الركعة الثالثة ويتمّها ، ثمّ يأتي بالركعة الرابعة وصحّت ولا شيء عليه . وإن لم يكن بمقدوره أن يتمّ صلاة الاحتياط مطابقاً للجزء الناقص من صلاته ، أهملها ، ثمّ إن تمكن من إتمام النقص في صلاته الأصلية أتمّه وإن لم يتمكن أهملها وأعاد الصلاة من جديد ؛ مثلًا إذا شك بين الثلاث والأربع ، وأثناء ركعتي الاحتياط من جلوسٍ تذكّر أنّه كان قد صلّى ركعتين ، فبما أنّه لا يمكن احتساب الركعتين من جلوسٍ بدلًا عن الركعتين من قيام ، يجب عليه إهمال ما بيده من صلاة الاحتياط ، ففي هذه الصورة إن كان تذكره قبل الركوع الأول من