السيد موسى الحسيني الزنجاني
273
المسائل الشرعية
وإذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويتم ، ثمّ يحتاط بركعتي الاحتياط ثمّ بركعةٍ أخرى كلّها من جلوس ، والأحوط وجوبا في حقه أن يعيد صلاته أيضاً . وأمّا إذا شك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويتم ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس ولا شيء عليه . مسألة 1222 : من صلّى رباعية من قيام ثمّ عجز عن القيام حين الاتيان بصلاة الاحتياط فحكمه حكم من كانت وظيفته الصلاة من جلوس وقد تقدّم في المسألة السابقة ؛ هذا إذا استمر عذره إلى آخر الوقت وإلّا أهمل تلك الصلاة وانتظر التمكّن وأعاد الصلاة من قيام . مسألة 1223 : من صلّى من جلوسٍ فإن كان يتمكن من القيام حين صلاة الاحتياط فقط ، يجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط من قيام . صلاة الاحتياط مسألة 1224 : يجب على من وجبت عليه صلاة الاحتياط أن يبادر إليها فوراً بعد التسليم فينوي صلاة الاحتياط ثمّ يكبّر ويقرأ الحمد ثمّ يركع ويسجد ، فإن كان الواجب عليه ركعة واحدة يتشهد ويسلّم وإلّا قام فأضاف إليها أخرى ثمّ يتشهد ويسلّم . مسألة 1225 : ليس في صلاة الاحتياط سورة ولا قنوت ويجب الاخفات في قراءتها ، حتى البسملة منها على الأحوط ولا يجوز له التلفظ بالنية . مسألة 1226 : إذا علم قبل الشروع في صلاة الاحتياط بأنّ الصلاة التي صلّاها كانت تامة ، صحت صلاته وليس عليه شيء ؛ وإذا علم ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ، جاز له إهمالها ولا يجب عليه إتمامها .