السيد موسى الحسيني الزنجاني
270
المسائل الشرعية
غير محلّه أيضاً . مسألة 1209 : إذا عرضت للمصلي أحد الشكوك الصحيحة ، فليس له قطع الصلاة ، بل عليه العمل بوظيفة الشاك كما سبق ذكره . مسألة 1210 : إذا عرضت في الصلاة أحد الشكوك الموجبة لصلاة الاحتياط ، وجب المبادرة بصلاة الاحتياط بعد الصلاة الأصلي وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط لا يبدأ بصلاة أخرى . وإذا أراد أن يعيد الصلاة احتياطاً من جديد ، وجب أن يكون ذلك أيضاً بعد صلاة الاحتياط . مسألة 1211 : إذا عرضت للمصلّي أحد الشكوك المبطلة وهو يعلم أنه إذا انتقل إلى حالة أخرى يحصل عنده اليقين أو الظن ، فالأحوط استحباباً أن لا يستمرّ في صلاته حالة الشكّ ، مثلًا إذا شكّ حال القيام في أنّه هل صلّى ركعةً واحدةً أو أكثر وهو يعلم أنّه إذا ركع يحصل عنده اليقين أو الظن بعدد الركعات ، فالأحوط استحباباً تأخير الركوع والمكث حتى يحصل عنده اليقين أو الظنّ به ، ما لم يؤدّ ذلك إلى الخروج عن هيئة الصلاة وحينئذٍ يجب عليه الانتقال إلى الحالة التالية . مسألة 1212 : المعيار هو الحالة الفعلية للمصلي فإذا ظن بأحد الطرفين يبني عليه وإن انقلب ظنّه إلى الشكّ يعمل بوظيفة الشاك ؛ وكذلك العكس فإذا شك في عدد الركعات يعمل بوظيفة الشاك وإن انقلب شكّه إلى الظن بأحد الطرفين يبني على ظنّه ويتمّ صلاته . مسألة 1213 : إذا تردّد في أنّ ما عرض له من حالة هل هي الظن أو الشك عند العرف ، فالأحوط وجوباً في حقّه العمل بوظيفة الشاك ؛ نعم إذا كان حكم الشكّ على خلاف حكم الظن فالأحوط وجوباً في حقه إعادة الصلاة أيضاً ، فإذا حصل له الترديد بين الثلاث والأربع واحتمل أن يكون الثلاث مظنونا ، فالأحوط وجوباً أن يبني على الأربع ويتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط قائماً ، ثمّ يعيد الصلاة .