السيد موسى الحسيني الزنجاني
27
المسائل الشرعية
المسلمون ) . ففي هاتين الصورتين لو كانت مستوردة من السوق أو البلاد غير الإسلامية لو احتمل الفحص عن طهارتها ونجاستها يحكم بطهارتها ولو لم يحتمل ذلك يحكم بنجاستها ، وكذلك هناك بعض الفروض سيأتي حكمها في المسألة اللاحقة . 3 - إذا أخبر الشخص بطهارة الشيء الذي بيده . وتفصيل هذه الصورة أيضاً سيأتي في المسألة اللاحقة . 4 - إذا رأى المسلم يصلّي في تلك الجلود . وفي غير هذه الصور الأربع حكمه حكم الميتة وتجري عليه جميع أحكامها ، فيحكم بنجاستها وبطلان الصلاة في الجلود وعدم جواز أكل اللحوم والشحوم وبطلان المعاملة الواقعة عليها . مسألة 96 : إذا كانت اللحوم والشحوم والجلود مستوردة من المناطق التي يذهب ساكنوها إلى طهارة بعض أقسام الميتة على خلاف المباني الفقهية للشيعة - كما أن بعض المذاهب مثل الحنفية والشافعية يذهبون إلى طهارة جلد الميتة بالدبغ - ففي الصورة الأولى والثانية في المسألة المتقدمة يجب السؤال من البائع الذي يسكن في هذه المناطق : « هل أن هذا اللحم أو الجلد أُخذ من حيوان ذبح على الطريقة الشرعيّة أم لا ؟ » فإن كان الجواب مثبتاً جاز إجراء أحكام الطهارة والأكل من اللحم والصلاة في الجلد . ولكن لا يجوز إخبار الآخرين بأن هذا اللحم أو الجلد من حيوان ذبح على الطريقة الشرعيّة بمجرّد إخبار البائع . وكذا لو أخبر شخص في تلك المناطق : بأن هذا اللحم أو الجلد - الذي بيده - ذبح على الطريقة الشرعيّة ، ففي هذه الصورة لا يمكن الاعتماد على كلام المخبر وإعلام الآخرين بما قاله ؛ نعم يمكن ترتيب أحكام الطهارة على هذا اللحم أو الجلد .