السيد موسى الحسيني الزنجاني
268
المسائل الشرعية
مسألة 1205 : إذا ظنّ في صلاة مستحبة ثنائيّة أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أكثر ، يبني على الصحة ولا يعتني بظنه . وإذا ظنّ أنّه صلّى ركعتين أو أقل ، يبني على ظنه ، فلو ظنّ أنّه صلّى ركعة واحدة يأتي بركعة أخرى . مسألة 1206 : إذا حصل في النافلة شيء من موجبات سجدة السهو في الفريضة ، كما إذا تكلّم سهواً في أثنائها فلا أثر له ، ولا يجب عليه سجدتا السهو لأجله ؛ كما أنّه لا أثر إذا نسي من النافلة ما يجب قضاؤه بعد الفراغ في الفريضة كالتشهد أو السجدة الواحدة ، فلا يجب عليه قضاء الجزء المنسيّ في النافلة . مسألة 1207 : إذا شك في أنّه هل صلّى النافلة أم لا ، فإن كانت مثل صلاة جعفر الطيّار التي ليس لها وقت خاصّ ، يبني على أنّه لم يأتِ بها . وكذا لو كانت الصلاة ذات وقت معيّن ، مثل النافلة اليومية وشك قبل أن ينقضي وقتها هل أتى بها أم لا ؛ نعم إذا شك فيها بعد انقضاء الوقت ، لا يعتني بشكّه . الشكوك الصحيحة مسألة 1208 : هناك تسع صور من الشك في الصلوات الرباعية لو حصلت لم تبطل الصلاة ، بل يمكن علاج الشكّ فيها فان حصلت إحداها فالأحوط المبادرة إلى التروّي فإن حصل له اليقين أو الظن بأحد الطرفين ، يبني عليه ويتمّ صلاته ، وإلّا فعليه العمل بوظيفة الشاك ، وهي كالآتي : الأولى : إذا شك بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية بين الاثنتين والثلاث ، فعليه أن يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ( وهي ركعة واحدة عن قيام على الأحوط وجوباً ) . الثانية : إذا شكّ بين الاثنتين والأربع بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية ، فعليه أن يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط من قيام .