السيد موسى الحسيني الزنجاني

266

المسائل الشرعية

على الأربع وأتمّ صلاته . مسألة 1195 : من كان كثير الشك في جزءٍ خاصٍ من الأجزاء الصلاتية فقط ، فإن شك في بقية الافعال ، يجب عليه العمل بوظيفة الشاك ، مثلًا من كان كثير الشك في السجدة فقط ، فإن شك في إتيان الركوع ، يجب عليه العمل بوظيفة الشاك في الركوع ، أي إذا لم يدخل في السجدة يجب عليه الإتيان بالركوع ، وإذا دخل في السجدة ، لا يعتني بشكّه . مسألة 1196 : من كان كثير الشك في صلاة خاصّة كالظهر مثلًا ، فإن شك في صلاة أخرى كالعصر مثلًا ، وجب عليه العمل بوظيفة الشاك فيها . مسألة 1197 : من يكثر شكّه كلما كان يصلّي في مكان خاص ، فإذا صلّى في غير ذلك المكان وعرض له الشك ، وجب عليه العمل بوظيفة الشاك . مسألة 1198 : إذا شك الإنسان هل حصلت له حالة كثرة الشك أم لا ، وجب العمل بوظيفة الشاك . وأمّا لو كان كثير الشك ، وشك في زوال هذه الحالة ورجوعه إلى الحالة الاعتيادية أم لا ، لا يعتني بشكّه . مسألة 1199 : إذا شكّ كثير الشك في الاتيان بالسجدتين ولم يعتنِ بشكّه ، ثمّ تذكّر عدم إتيانهما ، فإن لم يدخل في ركوع الركعة اللاحقة ، يجب الإتيان بهما ، وإن كان قد دخل فيه ، بطلت صلاته . وإذا شك في الإتيان بالركوع ولم يعتنِ بشكّه ، ثمّ تذكّر أنّه لم يأتِ بالركوع ، فإن كان ذلك قبل أن يضع جبهته على الأرض في السجدة الثانية ، يجب عليه الرجوع والإتيان به ، وإن كان بعده فالأحوط وجوباً غض النظر عن السجدتين وإتمام الصلاة بعد الإتيان بالركوع والسجود ، ثمّ إعادتها . مسألة 1200 : إذا شك كثير الشك في إتيان ما ليس بركن ، ولم يعتن بشكّه ، ثمّ بعد ذلك تذكّر أنّه لم يأتِ به ، فإن لم يدخل الركن الذي يليه يجب عليه الإتيان به ، وإلّا