السيد موسى الحسيني الزنجاني

252

المسائل الشرعية

أم لا ؛ نعم إذا كفّر سهواً أو اضطراراً أو بمقتضى العادة التي ألفها أو لغرض آخر كحكّ اليد ونحوه ، فلا بأس به . الرابع : تعمّد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة ، اماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، أخفت بها أو جهر ، فإنه مبطل وأمّا إذا كان سهواً أو تقيةً فلا بأس به . الخامس : استدبار القبلة ، ولو سهواً أو قهراً ؛ بل تبطل الصلاة بالالتفات بالوجه عن القبلة أكثر عن حد يمين القبلة أو شمالها ، بل إذا انحرف عن القبلة عمداً ، بحيث لا يصدق انه يستقبل القبلة ، بطلت صلاته وإن لم يصل انحرافه إلى أقصى اليمين أو الشمال . مسألة 1140 : إذا التفت بوجهه عن القبلة - عمداً أو سهواً - بحيث تجاوز عن جهة اليمين أو الشمال بطلت صلاته ، وإذا التفت بوجهه قليلًا بحيث لا يصدق عليه أنه قد انحرف عن القبلة لا تبطل صلاته ، عمداً كان أو سهواً ؛ وأمّا إذا التفت بالمقدار الذي يقال في حقه : « إنه انحرف عن القبلة » ولكن لم يكن التفاته أكثر من حدّ اليمين أو الشمال ، فإن كان التفاته عن عمدٍ بطلت صلاته ، وإلّا صحّت . السادس : الكلام عمداً إذا كان مؤلّفاً من حرفين أو أكثر ، وإن لم يكن مفهماً . ولا تبطل الصلاة بالتكلم سهواً . مسألة 1141 : لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين كون المصلّي جادّاً في كلامه أو هازلًا ، ولا بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطراً فيه أو مختاراً . مسألة 1142 : لا يضر بالصلاة السعال والتجشّؤ والأنين والتأوّه ، لكن لو كان ذلك عن عمدٍ وحصل منه كلمة مركبة من حرفين ك‍ « آخ » أو « آه » ونحوهما بطلت صلاته ، ولو حصل منه حرفٌ واحد فالأحوط وجوباً الإتمام ثمّ الإعادة . مسألة 1143 : لا بأس بذكر اللَّه في جميع أحوال الصلاة ، وإذا كبّر - مثلًا - بقصد الذكر ورفع صوته لينبّه غيره على أمرٍ ما فلا إشكال في ذلك ؛ بل إذا كبّر - مثلًا -