السيد موسى الحسيني الزنجاني
241
المسائل الشرعية
على النباتات التي تؤكل في بعض المناطق خاصة ؛ نعم لو كان الشيء لا يؤكل في أكثر المناطق يجوز للشخص الذي في تلك المناطق السجود على ذلك الشيء . مسألة 1090 : يصحّ السجود على حجر الكلس وحجر الجص ، والأحوط في حال الاختيار ترك السجود على الكلس والجص المطبوخين والآجر والفخّار ونحو ذلك . مسألة 1091 : يصحّ السجود على القرطاس إذا كان مأخوذاً ممّا أنبتت الأرض كالخشب ولا يضرّ كونه مصنوعاً من القطن . مسألة 1092 : أفضل ما يصحّ السجود عليه تربة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ، ثمّ مطلق التراب ، ثمّ الحجر ، ثمّ النبات . مسألة 1093 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه في تمام الوقت ، أو كان عنده ولكن لا يتمكن من السجود عليه ؛ لشدة البرد أو الحر ، فإن كان لديه ما صنع من الكتان أو القطن ، يجب السجود عليه ، وإن لم يكن عنده ذلك ، فعليه السجود على ظهر اليد . مسألة 1094 : يبطل السجود على الطين أو التراب الرخو ، الذي لا تستقر عليه الجبهة . مسألة 1095 : إذا لصقت التربة على الجبهة في السجدة الأولى ، وجب فصلها عن الجبهة قبل السجدة الثانية . مسألة 1096 : إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة ، ولا يوجد عنده ما يصحّ السجود عليه ، فإن كان الوقت واسعاً ، يجب قطع الصلاة ، وبعد الحصول على ما يصحّ السجود عليه يستأنف الصلاة . وأمّا إذا كان الوقت ضيقاً ، فعليه العمل بالوظيفة المذكورة في المسألة 1093 . مسألة 1097 : إذا التفت في أثناء السجدة إلى أنّه قد وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه ، وجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . وإذا لم يكن عنده