السيد موسى الحسيني الزنجاني

238

المسائل الشرعية

مسألة 1071 : يجب في السجود وضع رأس إبهامي القدمين على الأرض ، وإذا وضع بدل ذلك الأصابع الأخرى ، أو ظهر القدمين ، أو كان لا يصل رأس إبهام القدم إلى الأرض ؛ لطول الأظفر ، بطلت الصلاة ؛ وإن صلّى بدون مراعاة هذه الأمور لجهله بالمسألة ، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . مسألة 1072 : من قُطع مقدار من إبهامه ، يجب وضع القسم الباقي منه على الأرض ، وإن لم يبق منه شيء أو لم يتمكن من وضع الباقي على الأرض ، يجب وضع بعض الأصابع الأخرى ، ومع فقد الأصابع ، يجب وضع الأطراف الباقية من القدم على الأرض . مسألة 1073 : إذا سجد على وجه غير متعارف ، كما لو وضع صدره وبطنه على الأرض أو مدّ رجليه ، فإن كانت المساجد السبعة - المذكورة سابقاً - على الأرض ، كفى ذلك . والأحوط استحباباً إعادة الصلاة . مسألة 1074 : يجب أن يكون جزء من التربة أو غيرها ممّا يسجد عليه طاهراً ، وإذا وضع التربة مثلًا على الفرش المتنجس ، أو كان الطرف الآخر من التربة نجساً فلا مانع فيه ، إلّا إذا أدّى ذلك إلى نجاسة الجبهة ، وبالتالي تبطل الصلاة . مسألة 1075 : إذا كان على الجبهة دمل ونحوه بحيث لا يتمكن من السجود ، وجب السجود على القسم السالم من الجبهة ، ولو بأن يسجد على تربة مرتفعة من الأرض ويجعل الدمل إلى جانب التربة ويسجد على القسم السالم من الجبهة ، أو يحفر الأرض ويضع الدمل في داخلها ويضع القسم السالم من الجبهة على الأرض . مسألة 1076 : إذا استوعب الجرح أو الدمل تمام الجبهة ، وجب السجود على أحد طرفي الجبهة ، والأحوط استحباباً تقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، وإن لم يتمكن يسجد على الحاجب ، والأحوط وجوباً تقديم الحاجب الأيمن على