السيد موسى الحسيني الزنجاني

206

المسائل الشرعية

الشرط السادس : أن لا يكون في مكان المصلي نجاسة متعدّية . مسألة 894 : إذا كان في مكان المصلّي نجاسة يشترط أن لا يكون فيه رطوبة يوجب نجاسة بدن المصلّي أو لباسه ، نجاسة لا تغتفر في الصلاة . وأمّا موضع السجود فلو كان نجساً ، بطلت الصلاة ، وإن كان جافّاً ؛ نعم إن كان بعض محل السجود نجساً مع عدم سراية النجاسة إلى البدن أو اللباس ، فلا إشكال في الصلاة . والأحوط استحباباً أن لا يكون مكان المصلّي نجساً مطلقاً . مسألة 895 : ينبغي أن يكون بين الرجل والمرأة حال صلاتهما مع محاذاتهما أو تقدم المرأة فصل عشرة أذراع ، وبما أنّ الأذراع المتعارفة تختلف بعضها عن البعض الآخر ؛ فالمناسب رعاية أكبر الأذراع المتعارفة ، والصلاة بدون الفصل المتقدم مكروهة وتشتدّ الكراهة إذا كان الفصل أقل من شبر . والحكم المذكور في هذه المسألة لا يجري في المسجد الحرام وحواليه ممّا يكون محلّ ازدحام المصلّين فلا كراهة في صلاة الرجل والمرأة مع محاذاتهما أو تقدم المرأة من دون فصل في هذه الأماكن . امّا في سائر أماكن مكة المكرمة فرعاية الفصل المذكور في صلاتهما حسنة . مسألة 896 : إذا صلّت المرأة بحذاء الرجل ، أو تقدّمت عليه من دون رعاية الفصل المذكور ، وقد شرعا في الصلاة معاً ، فالأحوط استحباباً عليهما إعادة الصلاة . وإذا صلّى أحدهما بعد الآخر ، فالأحوط استحباباً أن يعيد المتأخّر صلاته . مسألة 897 : إذا كان بين الرجل والمرأة حائل كالحائط أو الستار أو نحوهما ؛ بحيث لا يرى أحدهما الآخر ، أو كان مكان أحدهما أعلى من الآخر بحيث لا يصدق عليه تقدّم المرأة على الرجل ، صحّت صلاتهما بلا إشكال . الشرط السابع : أن لا يكون موضع سجود المصلّي أعلى أو أخفض من موضع القدم بمقدار أربع أصابع مضمومات . وسيأتي تفصيل هذه المسألة في