السيد موسى الحسيني الزنجاني
192
المسائل الشرعية
مسألة 822 : من كان عنده ثوبان فقط ، وعلم بنجاسة أحدهما إجمالًا فمع سعة الوقت يُصلّي في كلّ ثوبٍ مرة أو يغسل أحدهما ويصلّي فيه وأمّا مع ضيق الوقت فإن احتمل كون نجاسة أحدهما أكثر أو أشد من الآخر ، يصلّي في الثوب الآخر ، ( مثل ما لو كان أحدهما على فرض نجاسته متنجساً بالبول فيحتاج إلى صبّ الماء عليه مرتين ، والآخر على فرض نجاسته متنجساً بالدم فيحتاج إلى صبّ الماء عليه مرّة واحدة ) وأمّا إن تساويا من جميع الجهات من حيث النجاسة ، يكفيه الصلاة في أحدهما . الشرط الثاني : الأحوط استحباباً مؤكّداً أن يكون لباس المصلّي مباحاً . مسألة 823 : من كان يعلم بحرمة لبس اللباس المغصوب ، لو صلّى من دون عذرٍ في المغصوب أو في ثوب تكون أزراره أو خيوطه أو بعض أجزائه الأخرى مغصوبة ، فقد ارتكب كبيرة بل الأحوط استحباباً مؤكّداً بطلان صلاته لو كان الثوب يتحرك بحركة المصلّي . مسألة 824 : لا يشترط في بطلان الصلاة في المغصوب - على القول به - العلم بكونه مبطلًا ، بل يكفي العلم بحرمة لبس المغصوب . مسألة 825 : من لا يعلم بأنّ لباسه مغصوب أو نسي الغصب ، فإن صلّى في ذلك اللباس صحت صلاته ؛ لكن الغاصب نفسه بطلت صلاته في هذه الصورة أيضاً على الأحوط استحباباً مؤكّداً . مسألة 826 : إذا كان المصلّي جاهلًا أو ناسياً بأنّ ثوبه مغصوب ، وعلم أو التفت إلى ذلك في أثناء الصلاة ، فإن أمكنه نزع الثوب من دون الإخلال بشرائط الصلاة كستر العورة ونحو ذلك ، يجب عليه نزعه كذلك ويتمّ صلاته وصحت ؛ وإلّا فإن كان عنده من الوقت بمقدار ركعة يجب قطع الصلاة والإتيان بها مع ثوب مباح . وإذا لم يكن عنده من الوقت بهذا المقدار أيضاً ، فيجب نزع الثوب في حال