السيد موسى الحسيني الزنجاني
187
المسائل الشرعية
لباس المصلّي مسألة 796 : يجب على الرجل أن يستر العورتين في حال الصلاة وإن لم يكن هناك من ينظر إليه . والأفضل أن يستر ما بين السرّة والركبة . مسألة 797 : يجب على المرأة ستر جميع البدن في حال الصلاة ؛ حتّى رأسها وشعرها . والأحوط استحباباً ستر باطن القدمين أيضاً . ولكن لا يجب عليها ستر ما يغسل من الوجه للوضوء ، واليدين إلى الزندين ، وظاهر القدمين إلى المفصل . مسألة 798 : يجب رعاية الستر المعتبر في الصلاة ، في صلاة الاحتياط وعند قضاء السجدة أو التشهد المنسيين والأحوط رعاية الستر أيضاً عند الإتيان بسجدتي السهو . مسألة 799 : إن لم يستر المصلي عورته عامداً - سواء أكان عالماً بحكم المسألة أم شاكاً فيه - تبطل صلاته ؛ بل الأحوط بطلان صلاته لو لم يستر للغفلة عن حكم المسألة أو للاشتباه فيه ، أيضاً . مسألة 800 : إذا علم المصلّي في أثناء الصلاة بأنّ عورته مكشوفة ، فالأظهر بطلان صلاته ؛ ولكن لو علم بعد الصلاة بأنّ عورته كانت مكشوفة ، صحّت صلاته ، وكذلك إذا علم في أثناء الصلاة أنّ عورته كانت مكشوفة ، لكنّها مستورة فعلًا . مسألة 801 : إذا كان لباس المصلي يستر عورته في حال القيام ، ولكن لا يسترها في الحالات الأخرى كالركوع أو السجود ، فإن ستر عورته بشيءٍ آخر في تلك الحالات الأخرى صحت صلاته . والأحوط استحباباً عدم الصلاة بذلك اللباس .