السيد موسى الحسيني الزنجاني
177
المسائل الشرعية
إلى قبيل طلوع الفجر من دون عذر ولكن تقدّم أنّه مع تأخير صلاة المغرب والعشاء عن نصف الليل من دون عذر تكون كلاهما قضاء والأحوط استحباباً جريان حكم الصور الثلاث في صورة التأخير مع العذر هنا أيضاً ، الّا أنّه لا تجوز نيّة الأداء للصلاة . مسألة 758 : إذا أخّر المسافر صلاة الظهر والعصر إلى قبيل غروب الشمس ، فللمسألة ثلاث صور : الأولى : إذا كان الوقت يتسع لثلاث ركعات ، ففي هذه الصورة يصلّي صلاة الظهر والعصر على الترتيب فوراً . الثانية : إذا كان الوقت بمقدار ركعة واحدة أو أكثر ولا يتسع لثلاث ركعات ، ففي هذه الصورة تكون صلاة الظهر قضاء ، ويجب الإتيان بصلاة العصر فوراً . الثالثة : إذا لم يتسع الوقت لركعة واحدة أيضاً ، ففي هذه الصورة تكون صلاة الظهر والعصر قضاء . إذا أخّر المسافر صلاة المغرب والعشاء إلى قبيل نصف الليل ، وكان الوقت يسع أربع ركعات ، وجب عليه الإتيان بهما على الترتيب . وفي غير هذه الصورة ، إذا أخّر المسافر صلاة المغرب والعشاء ، فهنا ثلاث صور : الأولى : إذا كان الوقت بمقدار أداء ثلاث ركعات ، فيجب الإتيان بصلاة العشاء ثمّ بصلاة المغرب فوراً ، والأحوط استحباباً أن لا ينوي فيهما نية الأداء أو القضاء . الثانية : إذا لم يسع الوقت لثلاث ركعات وإنّما يسع لأداء ركعة واحدة أو أكثر ، ففي هذه الصورة يجب الإتيان بصلاة العشاء فوراً ، ثمّ يقضي صلاة المغرب ، والأحوط استحباباً إتيان صلاة المغرب قبل طلوع الفجر مع عدم نية الأداء أو القضاء .