السيد موسى الحسيني الزنجاني

166

المسائل الشرعية

يتمكن يتيمّم بدلًا عن الوضوء مرّة أخرى . مسألة 732 : إذا تيمم بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بما يبطل الوضوء ، فيجب عليه الوضوء ، والأحوط استحباباً أن يتيمم بدلًا عن الغسل أيضاً ، وإذا لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلًا عن الوضوء . والأحوط استحباباً في غير غسل الجنابة ، أن يتيمم مرّة أخرى بدلًا عن الغسل . مسألة 733 : من كانت وظيفته التيمم - ولو لضيق الوقت - فتيمم لعمل ، يجوز له الإتيان بكلّ عمل مشروط بالوضوء أو الغسل ما دام عذره وتيممه باقيين . مسألة 734 : إذا كان عليه الوضوء والغسل وكان معذوراً منهما ، يكفيه أن ييمّم تيمّماً بدلًا عن الوضوء وآخر بدلًا عن الغسل ولا حاجة إلى تيمّم ثالث . مسألة 735 : المتمكّن من الصلاة مع الوضوء أو الغسل ، إذا أتى اختياراً بما اضطرّه إلى الصلاة مع التيمم فصلّى مع التيمّم ، فالأفضل له إعادة الصلاة مع الوضوء أو الغسل أيضاً ، كما في الموارد التالية : الأول : إن كان يخاف من استعمال الماء وأجنب نفسه عمداً ، فصلّى مع التيمم . الثاني : إن علم أو احتمل عدم وجود الماء ، ومع ذلك أجنب نفسه عمداً ، وصلّى مع التيمم . الثالث : إذا ترك الفحص عن الماء عمداً حتى ضاق الوقت ، فصلّى مع التيمم ؛ ثمّ علم أو احتمل أنّه لو كان قد فحص لوجد الماء في سعة الوقت . الرابع : إن كان عنده الماء ، ولكنّه أخّر صلاته عمداً حتّى فقد الماء ، فصلّى في آخر الوقت مع التيمم . الخامس : إن كان يعلم أو يحتمل عدم حصوله على الماء ، ولكنّه أراق ما عنده من الماء .