السيد موسى الحسيني الزنجاني

155

المسائل الشرعية

فصلّى مع التيمم ، صحّت صلاته ، ولا يجب إعادتها مع الوضوء وإن كان قد عصى ؛ لتركه الفحص عن الماء . مسألة 665 : من لم يجب عليه الفحص عن الماء لسببٍ كالخوف من اللصّ أو السباع ، يمكنه الصلاة في سعة الوقت مع التيمم ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن وجد الماء بعد الصلاة في الوقت أو خارج الوقت ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة . ولكن إذا تيقن بعدم عثوره على الماء فصلّى مع التيمم مع سعة الوقت من دون فحص ، وبعد الصلاة عثر على الماء في الوقت ، أو علم أنّه إذا كان قد فحص لعثر على الماء ، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته التي صلّاها ، في الوقت ويقضيها إذا لم يصلِّها في الوقت . مسألة 666 : إذا لم يعثر على الماء بعد الفحص ، فصلّى مع التيمم ، وبعد الصلاة عثر على الماء أو علم بامكان الحصول على الماء في المكان الذي كان قد فحص فيه ، صحّت صلاته ، سواء أكان فحصه في الوقت أو قبله ؛ نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة ، خصوصاً إذا كان فحصه خارج الوقت . مسألة 667 : من صلّى من دون فحص مع التيمم خوفاً من فوات الصلاة ، وعلم بعد الصلاة بسعة الوقت للفحص ، صحّت صلاته . ولكن الأحوط استحباباً إعادة صلاته في الوقت أو قضاؤها ان كان قد خرج الوقت . مسألة 668 : إذا كان على وضوء عندما دخل وقت الصلاة ، وعلم أو احتمل احتمالًا عقلائياً أنّه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه الحصول على الماء ، أو لا يتمكن من الوضوء ، فإن استطاع الحفاظ على وضوئه ، وجب عليه ذلك ، وإذا أراد مجامعة زوجته ، يجب عليه - مع الإمكان - أن يصلّي قبل الجماع . مسألة 669 : من كان على وضوء قبل دخول الوقت ، وعلم أو احتمل احتمالًا عقلائياً بأنّه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه الحصول على الماء ، فإن تمكن من التحفظ