السيد موسى الحسيني الزنجاني

148

المسائل الشرعية

سورة « القدر » عشر مرّات وبعد التسليم يقول : « اللّهمّ صَلِّ على محمَّدٍ وآلِ محمّدٍ ، وابْعَثْ ثوابَها إلى قَبْرِ فُلانٍ » ، ويذكر اسم الميت . مسألة 646 : تصلّى صلاة الوحشة في أيّ وقت من الليلة الأُولى للدفن ، ولكن الأفضل إتيانها في أول الليل بعد صلاة العشاء . مسألة 647 : إذا أُريد نقل الميت إلى مدينة بعيدة ، أو تأخّر دفن الميت لأيّ سبب من الأسباب ، فيجب تأخير صلاة الوحشة إلى أول ليلة من الدفن . نبش القبر مسألة 648 : يحرم نبش قبر المسلم ، وإن كان طفلًا أو مجنوناً . ولكن إذا اندرس وصار جميع لحم الميت وعظامه تراباً ، فلا بأس به . مسألة 649 : يحرم نبش القبور التي يكون في نبشها هتك حرمة الميت المسلم ، كقبور أبناء الأئمة والشهداء والعلماء والصلحاء ، وإن مضى عليها سنون طويلة . مسألة 650 : لا يحرم نبش القبر في الموارد التالية : الأول : أن يكون الميت مدفوناً في أرض مغصوبة ، ولم يرضَ صاحب الأرض ببقائه فيها . الثاني : أن يكون كفن الميت مغصوباً ، أو دُفن معه شيء آخر مغصوب ولم يرضَ صاحبه ببقائه في القبر . وكذلك لو كان قد دفن مع الميت ماله المنتقل بعد موته إلى الورثة ، ولم يرضَ الورثة ببقائه في القبر . ولو أوصى أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم أو غيرها وكانت الوصيّة نافذة ، لا يجوز نبش القبر لإخراج هذه الأشياء . الثالث : أن يكون الميت قد دفن بلا غسل أو بلا كفن أو بلا حنوط ، أو تبيّن بطلان غسله أو تيممه ، أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي ، أو كان الميت قد