السيد موسى الحسيني الزنجاني
146
المسائل الشرعية
بدل فلان ، ثمّ بعد ذلك يقول : « هَلْ أَنْتِ على العَهْدِ الذي فارَقتنا . . . وأئمَّتُكِ أئمَّةُ هدًى أبْرارٌ ، يا فُلانةَ ابْنةَ فُلانٍ » . ويذكر اسم الميت بدل فلانة ويذكر اسم أبيها بدل فلان ، ثمّ يقول : « إذا أتاكِ الملكانِ المقرَّبانِ رَسُولَيْنِ من عِنْدِ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالى وسألاكِ عَنْ رَبِّكِ وعن نبيِّكِ وعَنْ دِينكِ وعَنْ كتابِكِ وعَنْ قِبْلَتِكِ وعَنْ أَئمَّتِكِ فلا تَخَافي ولا تَحْزَني وقولي في جوابِهما . . . ثمَّ اعلمي يا فُلانةَ ابْنةَ فُلانٍ » ويذكر اسم الميت بدل فلانة ويذكر اسم أبيها بدل فلان ، ثمّ يقول : « أفَهِمْتِ يا فُلانة » ويذكر اسم الميّت ثمّ يقول : « ثَبَّتَكِ اللَّهُ بالقَوْلِ الثّابتِ وهداكِ اللَّهُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ، عَرَّفَ اللَّهُ بَيْنَكِ وبَيْنَ أوليائِكِ في مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ » . ثمّ يقول : « اللّهمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْها واصْعَدْ بروحِها إلَيْكَ ، ولَقِّنْها مِنْكَ بُرْهاناً ، اللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ » . مسألة 636 : يستحب أن يكون من يضع الميت في القبر على طهارة ، مكشوف الرأس ، نازعاً نعليه ، وأن يخرج من طرف الرجلين ، وأن يهيل غير ذي رحم - ممن حضر - التراب عليه بظهر الكف قائلًا : « إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون » ، وأن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ومع عدم وجودهم فارحامها . مسألة 637 : يستحب أن يكون القبر مربعاً أو مربعاً مستطيلًا ، وأن يُرفع عن الأرض أربعة أصابع ، وأن يجعل علامة حتّى يُعرف ، ويرش الماء عليه ، ويغرز الحاضرون أصابعهم مفرّجات في تراب القبر ، وأن يقرءوا سورة « القدر » سبع مرّات ويستغفروا للميت ويقرءوا هذا الدعاء : « اللّهمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْه ، واصْعَدْ إلَيْكَ روحَهُ ، ولَقِّنْهُ مِنْكَ رضواناً ، وأَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنيِه بهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواك » . وإذا كان الميت امرأة يقرأ الدعاء بهذا الشكل : « اللّهمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْها ، واصْعَدْ إلَيْكَ روحَها ، ولَقِّنْها مِنْكَ رضواناً ، وأَسْكِنْ قَبْرَها مِنْ رَحْمَتِكَ