السيد موسى الحسيني الزنجاني
143
المسائل الشرعية
وجعله قبراً له . مسألة 633 : إن مات الطفل في الرحم وكان بقاؤه يسبب الخطر على الأم ، وجب إخراجه بأسهل الطرق على الأم ، وإن اضطرّ إلى تقطيع الطفل قطعة قطعة جاز ؛ نعم إذا استلزم إخراجه النظر إلى عورة الأم أو لمسها ، يجب أن يتولى ذلك الزوج إذا كان من أهل الاختصاص ، وإن لم يمكن ذلك تتولى الإخراج امرأة من أهل الاختصاص ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فرجل من محارمها مختصّ بذلك ، وإن لم يمكن فرجل أجنبي مختصّ ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يجوز لغير المختص إخراج الولد . مسألة 634 : إذا ماتت الام ولها جنين حي أو أمكن ولوج الحياة فيه ، وجب اخراجه حسبما تقدّم في المسألة السابقة - وان كان احتمال بقائه أو ولو الحياة فيه بقاء ضعيفاً ويجب ان يكون اخراجه بطريقة تساعد أكثر على بقاء حياة الطفل وبعد اخراج الطفل يخاط موضعه من بطن الأم . مستحبات الدفن مسألة 635 : يستحب تعميق القبر قدر قامة الإنسان المتوسط ، وأن يدفن الميت في أقرب مقبرة ، إلّا أن يكون في البعيدة مزيّة بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون لها أكثر . ويستحب أيضاً أن توضع الجنازة دون القبر بعدّة أذرع ثمّ يقرّب إلى القبر قليلًا قليلًا وهكذا إلى ثلاث مرّات وفي كلّ مرّة توضع على الأرض وترفع ، وفي الرابعة يجعل في القبر . فإن كان الميت رجلًا يوضع في المرّة الثالثة على الأرض بحيث يكون رأسه إلى الطرف الأسفل من القبر ، ثمّ يُدخل الميت القبر من جانب رأسه . وإن كان الميت امرأة توضع في المرّة الثالثة في طرف قبلة القبر ، وتُدخل