السيد موسى الحسيني الزنجاني
138
المسائل الشرعية
عن الميت في صلاة الجماعة لم يضرّه . مسألة 607 : يجب أن يقف المصلّي محاذياً للميت ؛ نعم إذا طال صف المأمومين فخرج عن محاذاة الميت جاز . مسألة 608 : يجب على الأحوط أن لا يكون بين المصلّي والميت حائل ، كالستار والجدار وأمثالهما ، ولكن لا بأس بكون الميت في التابوت ونحوه . مسألة 609 : يجب ستر عورة الميت حال الصلاة عليه ، وإذا لم يمكن تكفينه ، فيجب ستر عورته ولو بآجر أو خشب ونحوهما . مسألة 610 : يجب في الصلاة على الميت القيام وقصد القربة وتعيين الميت ، مثلًا ينوي - وهو قائم - أن يصلّي على هذا الميت قربة إلى اللَّه تعالى . مسألة 611 : إذا لم يكن من يتمكن من الصلاة على الميت قائماً ، يُصلّى عليه من جلوس ؛ نعم إذا وجد قبل الدفن من يصلّي عليه قائماً وجبت الإعادة . مسألة 612 : إذا أوصى الميت أن يصلّي عليه شخص معيّن ، فالأحوط أن يستأذن من الولي ، وأن يأذن له ولي الميت . مسألة 613 : تُكره الصلاة على الميت عدّة مرات ، إلّا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى ، فلا تكره . مسألة 614 : إذا دُفن الميت من دون الصلاة عليه عمداً ، أو نسياناً ، أو لعذر من الأعذار ، أو عُلم بعد الدفن ببطلان الصلاة عليه ، وجب الصلاة على قبره - بالشروط المذكورة - ما دام جسده لم يتلاشَ . كيفيّة صلاة الميّت مسألة 615 : يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات ، ويكفي الإتيان بها على الوجه التالي :